السؤال رقم (909) : هل يشترط في الخفين أن يكونا ساترين لمحل الفرض ؟.

هل يشترط في الخفين أن يكونا ساترين لمحل الفرض ؟.

الرد على الفتوى

إذا كان المقصود أنه يغطي الكعبين فهذا لابد منه، أما إذا كان المقصود أن الخف غير مخرق فهذا الشرط غير صحيح حيث لا دليل عليه، فإن جنس الجورب أو الخف ما دام باقيًا فإنه يجوز المسح عليه؛ لأن المسح جاء بإطلاقه، وما أطلقه الشارع فليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان هناك نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق، ويجوز المسح على الخف الخفيف؛ لأن غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء ومعلوم أن الفقير يغلب عليه كونه خفه مخروقًا، فإذا كان ذلك غالبًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه فدل ذلك على أنه ليس بشرط وليس القصد من الخف أو الجورب ستر البشرة، إنما المقصود أن يكون مدفئًا للرجلين ونافعًا لهما، وأجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق، وما دام أن اسم الخف باق فإن المسح عليه جائز لما ورد به الدليل.