السؤال رقم (908) : هل يجوز المسح في هذه الحالة؟

إذا نزع الشراب وهو على طهارة ثم أعادها قبل انتقاض الطهارة، فهل يجوز المسح عليها؟

الرد على الفتوى

إذا خلع الشراب ثم أعاده وكان على وضوئه ولم ينتقض وضوؤه بعد لبسه فلا حرج عليه، وجاز له المسح عليهما لأنه لا يزال على طهارة من ماء، وأما إن كان قد سبق له المسح على الشراب فإنه لا يجوز له المسح عليهما مرة أخرى بل عليه إعادة وضوئه؛ لأنه لابد من لبس الجوارب أو الخفاف على طهارة بالماء وهذه طهارة بالمسح.