السؤال رقم (905) : رجل غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فما الحكم؟

رجل غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فما الحكم؟

الرد على الفتوى

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على قولين:
الأول: أنه لابد من إكمال الطهارة قبل لبس الخف أو الجورب.
الثاني: يرون جواز غسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف أو الجورب، ثم يغسل الرجل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، لأنه لم يدخل اليمنى إلا بعد غسلها واليسرى كذلك فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين .
لكن هناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطني والحاكم وصححه أنه قال:إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فقوله إذا توضأ قد يرجح القول الأول لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ، وعليه فالقول الأول هو الصواب، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل الرجل اليمنى بعد غسلها في الخف أو الجورب قبل أن يغسل الرجل اليسرى لأنه هنا أدخلها قبل تمام طهارته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.