السؤال رقم (904) : إذا لبس خفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل الحدث، فما الحكم؟

إذا لبس خفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل الحدث، فما الحكم؟

الرد على الفتوى

إذا لبس خفًا ثم لبس عليه آخر قبل الحدث فله أن يمسح على أيهما شاء لأنه ما زال على طهارة من ماء.