السؤال رقم (903) : إذا لبس خفًا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر، فما الحكم؟

إذا لبس خفًا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر، فما الحكم؟

الرد على الفتوى

إذا لبس خفًا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر فالحكم للأول، فإذا أحدث وأراد المسح فيخلع الأعلى ثم يمسح على الأول، وإذا لبس الثاني مرة أخرى بعد المسح على الأول فلا حرج عليه ووضوؤه صحيح، لكن يتعلق المسح بالأول ولا يمسح على الثاني.