السؤال رقم (902) : إذا لبس خفا ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس آخر، فما الحكم ؟

إذا لبس خفا ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس آخر، فما الحكم ؟

الرد على الفتوى

إذا لبس خفًا ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الآخر فلا حرج عليه لكن يكون المسح على الأول وتكون بداية المسح من أول المسح على الأول، ويلزمه أن يخلع الثاني كلما أراد المسح لأن الحكم تعلق بالأول.