السؤال رقم (901) : إذا لبس خفا على خف ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح على الأسفل بقية المدة؟
إذا لبس خفا على خف ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح على الأسفل بقية المدة؟
الرد على الفتوى
إذا لبس خفًا على خف ومسح الأعلى ثم خلعه فالذي أراه أنه ينتقض وضوؤه ويلزمه خلع التحتاني وإعادة الوضوء.
وهناك قول آخر أنه إذا لبس جوربًا على جورب بعد أن مسح على الأسفل فله أن يمسح على الأعلى.
ولكن الراجح ما ذكرته سابقًا أن الحكم يتعلق بالممسوح عليه.