السؤال رقم (721) : هل القوانيين الوضعية الموضوعة في المحاكم تلغي الحكم الرباني ؟؟
هل القوانيين الوضعية الموضوعة في المحاكم تلغي الحكم الرباني المنزل في الكتاب مثلاً أحكام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين كما ورد في الكتاب العزيز وقد يكون حق الأنثى قليل لا يكفي حد الفرز في قانون المحاكم ويقوم القاضي بنزع وإعلان بيع هذا النصيب حق الأنثى الضئيل الذي كفله لها الشرع ويكون لها أبناء هل يمشوا الشارع؟ وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم … يمكن أن يكون هنا شاهد ويمنع من أخذ حق الأخت التي يراد سلب حقها؟
الرد على الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالله _جل وعلا_ تولى قسمة الميراث بنفسه، ولم يجعل ذلك لملكٍ مقرب، أو نبي مرسل، ولا حاكم، ولا عالم بل جاءت أحكامه مفصلة في كتاب الله _تعالى_ يقول الله _جل وعلا_: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [النساء: 11].
ولذا يجب العمل بذلك، ومن خالفه _ فهو آثم كائناً من كان، ولكن إذا ألزم المسلم بشيء وليس له قدرة على أخذ حقه _ فعليه أن يصبر، ويحتسب، والخصومة عند الله يوم القيامة، كما قال الله تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) [الأنبياء: 47] وقال _صلى الله عليه وسلم_: “فمن قضيت له بشيءٍ من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار” [متفق عليه].
والله _جل وعلا_ حينما شرع أحكام المواريث شرعها لحكمة عظيمة، فهو يعلم سبحانه الأحوال، والحاجات، وما تؤول إليه الأمور، ولكن البشر ضعيف يتطاول على خالقه، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون.
وفقك الله لكل خير، ويسر لك أمرك، ورزقك الرزق الحلال الطيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.