السؤال رقم (764) : من أحكام كفارة اليمين.
بالنسبة لكفارة اليمين لي فيها سؤالين :
الأول: كفارة اليمين منها إطعام عشرة مساكين لو أن أسرة فقيرة تتكون من عشرة أفراد وأعطيتهم إطعام العشرة وأنا لا أعلم هل كلهم سيأكلون منها أم لا ويصعب على أن أشترط عليهم أن يأكلوا منها جميعا فهل يجوز لي ذالك.
الثاني : رجل حلف ألا يفعل المعصية في يوم ما ولم يتبادر إلى ذهنه وقت القسم هل اليوم الشرعي أم الفلكي ففعل المعصية بعد العشاء فماذا يفعل هل عليه كفارة يمين أم ليس عليه كفارة وجزاكم الله خيرا . السائل : عمرو حامد
الأول: كفارة اليمين منها إطعام عشرة مساكين لو أن أسرة فقيرة تتكون من عشرة أفراد وأعطيتهم إطعام العشرة وأنا لا أعلم هل كلهم سيأكلون منها أم لا ويصعب على أن أشترط عليهم أن يأكلوا منها جميعا فهل يجوز لي ذالك.
الثاني : رجل حلف ألا يفعل المعصية في يوم ما ولم يتبادر إلى ذهنه وقت القسم هل اليوم الشرعي أم الفلكي ففعل المعصية بعد العشاء فماذا يفعل هل عليه كفارة يمين أم ليس عليه كفارة وجزاكم الله خيرا . السائل : عمرو حامد
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فأولاً : إذا دفعت القدر المجزئ لرب أسرة مكونة من عشرة أفراد مثلا أجزأك ذلك، ولا فرق بين أن يكون أفراد الأسرة صغارا أو كبارا ما داموا يأكلون الطعام ولا يلزمك أن تعلم هل كلهم سيأكلون منها أم لا ولا يلزمك أيضاً أن تشترط عليهم أن يأكلوا منها جميعا.
وأما إذا كان في هذه الأسرة من لا يأكل الطعام وأنت تعرف ذلك فالراجح أنه لا يجزئ الدفع إليه.
ثانياً : إذا حلف الشخص على أن لا يفعل معصية بعينها ، ثم فعل تلك المعصية ، فإنه يلزمه أن يتوب من مخالفة يمينه ، ووقوعه في المعصية ، ويلزمه مع ذلك كفارة يمين سواء تبادر إلى ذهنه وقت القسم هل المقصود اليوم الشرعي أم الفلكي أم لم يتبادر .
وكفارة اليمين ، هي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، إطعام عشرة ، تعشيهم أو تغديهم ، أو تدفع لهم نصف صاع من التمر ، أو من الأرز ، أو من الحنطة ، ولو دفعت معه إدامًا يكون أفضل ، أو تكسوهم كسوة ، تجزئهم في الصلاة ، كالقميص ، والإزار والرداء ، لكل واحد ، أو تعتق رقبة إن قدرت ، وإن عجزت عن الثلاثة ، تصوم ثلاثة أيام متتابعات.
ثالثاً : الحلف على ترك المعاصي ، من أهل العلم من قال : إنه مندوب ؛ لما فيه من حمل النفس على ترك المعصية ، ومنهم من قال : إنه ليس بمندوب ؛ لعدم وروده .
قال ابن قدامه رحمه الله : ” وإن حلف على فعل طاعة , أو ترك معصية , ففيه وجهان :
أحدهما : أنه مندوب إليه . وهو قول بعض أصحابنا , وأصحاب الشافعي ; لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات , وترك المعاصي .
والثاني : ليس بمندوب إليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك في الأكثر الأغلب , ولا حث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا عليه , ولا ندبه إليه , ولو كان ذلك طاعة لم يُخِلُّوا به , ولأن ذلك يجري مجرى النذر , وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر , وقال : إنه لا يأتي بخير , وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه ” انتهى من ” المغني ”
والقول الثاني : هو المعتمد عند الحنابلة .
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فأولاً : إذا دفعت القدر المجزئ لرب أسرة مكونة من عشرة أفراد مثلا أجزأك ذلك، ولا فرق بين أن يكون أفراد الأسرة صغارا أو كبارا ما داموا يأكلون الطعام ولا يلزمك أن تعلم هل كلهم سيأكلون منها أم لا ولا يلزمك أيضاً أن تشترط عليهم أن يأكلوا منها جميعا.
وأما إذا كان في هذه الأسرة من لا يأكل الطعام وأنت تعرف ذلك فالراجح أنه لا يجزئ الدفع إليه.
ثانياً : إذا حلف الشخص على أن لا يفعل معصية بعينها ، ثم فعل تلك المعصية ، فإنه يلزمه أن يتوب من مخالفة يمينه ، ووقوعه في المعصية ، ويلزمه مع ذلك كفارة يمين سواء تبادر إلى ذهنه وقت القسم هل المقصود اليوم الشرعي أم الفلكي أم لم يتبادر .
وكفارة اليمين ، هي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، إطعام عشرة ، تعشيهم أو تغديهم ، أو تدفع لهم نصف صاع من التمر ، أو من الأرز ، أو من الحنطة ، ولو دفعت معه إدامًا يكون أفضل ، أو تكسوهم كسوة ، تجزئهم في الصلاة ، كالقميص ، والإزار والرداء ، لكل واحد ، أو تعتق رقبة إن قدرت ، وإن عجزت عن الثلاثة ، تصوم ثلاثة أيام متتابعات.
ثالثاً : الحلف على ترك المعاصي ، من أهل العلم من قال : إنه مندوب ؛ لما فيه من حمل النفس على ترك المعصية ، ومنهم من قال : إنه ليس بمندوب ؛ لعدم وروده .
قال ابن قدامه رحمه الله : ” وإن حلف على فعل طاعة , أو ترك معصية , ففيه وجهان :
أحدهما : أنه مندوب إليه . وهو قول بعض أصحابنا , وأصحاب الشافعي ; لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات , وترك المعاصي .
والثاني : ليس بمندوب إليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك في الأكثر الأغلب , ولا حث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا عليه , ولا ندبه إليه , ولو كان ذلك طاعة لم يُخِلُّوا به , ولأن ذلك يجري مجرى النذر , وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر , وقال : إنه لا يأتي بخير , وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه ” انتهى من ” المغني ”
والقول الثاني : هو المعتمد عند الحنابلة .
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.