السؤال رقم (787) : حكم غسل الكافر.
هل يشترط لدخول الإسلام الاغتسال قبل النطق بالشهادتين كما في قصة ثمامة بن أثال أم أن الأمر في ذالك واسع ؟
السائل : عمرو حامد
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في غسل الكافر إذا أسلم فأوجبه بعضهم، وقيد بعضهم الوجوب بما إذا كان قد حصل منه موجب للاغتسال كالجنابة والحيض والنفاس، فقد ذهب المالكية في قول عندهم والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي، والمرتد إذا أسلم، لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه: أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل) متفق عليه.
وعن قيس بن عاصم: (أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر). رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.
وروى ابن هشام في السيرة، والطبري في تاريخه: أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق.
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام. وهذا هو الراجح . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.