السؤال رقم (1740) : حكم أخذ المال نقدا من بنك الراجحي الإسلامي على أساس المضاربة؟
ما حكم أخذ المال نقدا من بنك الراجحي الإسلامي على أساس المضاربة؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان المضارب هو البنك والعميل يدفع له مبلغاً من المال وما حصل من الربح فهو بينهما على ما اشترطاه أو كان العكس بأن كان الشخص هو المضارب والبنك يعطيه مالاً وهذا الشخص يضارب بهذا المال في الأوجه المباحة والربح بينهما على ما شرطاه فهذا باب من أبواب التجارة وهذه إحدى صور الشركات وهي شركة المضاربة وهي جائزة باتفاق أهل العلم لكن ينبغي أن تسلم من التحايل والمحاذير الشرعية كتحديد ربح معين أو ضمان رأس المال أو غير ذلك مما هو شائع في السوق التجاري.
وأما إذا كان السائل يقصد أنه يشتري سلعة معينة ثم يدخل البنك ليسدد قيمة هذه السلعة نقداً وبعد ذلك يدفع هو للبنك قيمة السلعة مقسطة بثمن أكثر فهذا إذا سلم من المحاذير الشرعية فهو جائز لأنه نوع من التورق لكن الغالب في هذا النوع من التعامل الوقوع في المحذور الشرعي حيث أن البنك لا يشتري السلعة ولا يقبضها ولا يمتلكها وإنما يدخل بعد تمام الاتفاق بين المشتري ومالك السلعة وهنا يدخل العميل مع البنك في باب الربا لأن البنك سيدفع مبلغاً من المال نقداً ويأخذ أكثر منه نسيئة وهذا إذا تم بتحايل فهو أشد ممن يقع في الربا صراحة لأنه تحايل على الله ووقوع في الربا بطريقة ملتوية، ولذا أنصح السائل بالوضوح والصدق والبعد عن الحرام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)(متفق عليه)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ)(رواه البخاري ومسلم).
وفقنا الله وإياك لطيب المطعم ورزقنا الله وإياك الحلال الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فإذا كان المضارب هو البنك والعميل يدفع له مبلغاً من المال وما حصل من الربح فهو بينهما على ما اشترطاه أو كان العكس بأن كان الشخص هو المضارب والبنك يعطيه مالاً وهذا الشخص يضارب بهذا المال في الأوجه المباحة والربح بينهما على ما شرطاه فهذا باب من أبواب التجارة وهذه إحدى صور الشركات وهي شركة المضاربة وهي جائزة باتفاق أهل العلم لكن ينبغي أن تسلم من التحايل والمحاذير الشرعية كتحديد ربح معين أو ضمان رأس المال أو غير ذلك مما هو شائع في السوق التجاري.
وأما إذا كان السائل يقصد أنه يشتري سلعة معينة ثم يدخل البنك ليسدد قيمة هذه السلعة نقداً وبعد ذلك يدفع هو للبنك قيمة السلعة مقسطة بثمن أكثر فهذا إذا سلم من المحاذير الشرعية فهو جائز لأنه نوع من التورق لكن الغالب في هذا النوع من التعامل الوقوع في المحذور الشرعي حيث أن البنك لا يشتري السلعة ولا يقبضها ولا يمتلكها وإنما يدخل بعد تمام الاتفاق بين المشتري ومالك السلعة وهنا يدخل العميل مع البنك في باب الربا لأن البنك سيدفع مبلغاً من المال نقداً ويأخذ أكثر منه نسيئة وهذا إذا تم بتحايل فهو أشد ممن يقع في الربا صراحة لأنه تحايل على الله ووقوع في الربا بطريقة ملتوية، ولذا أنصح السائل بالوضوح والصدق والبعد عن الحرام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)(متفق عليه)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ)(رواه البخاري ومسلم).
وفقنا الله وإياك لطيب المطعم ورزقنا الله وإياك الحلال الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.