السؤال رقم (1815) : حكم الزيادة على من سبني بتاريخ : 8 / 5 / 1438
قال تعالى : {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم} هل معنى الآية أنه يجوز أن أسب من سبني حتى ولو كان بأبشع الكلمات أو كان سبا بالأب والأم ؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فأولاً : قيل: معنى الآية أنه لا يجوز لأحد أن يدعو على أحد إلا إذا كان المدعو عليه ظالماً له فيجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه،
وقيل في معنى الآية: أن من سبّك يجوز لك أن تسبّه من باب القصاص، أما السباب من غير قصاص فإنه لا يجوز فمن سابك أو شتمك جاز لك أن تقتص منه وأن ترد عليه بالمثل.
ثانياً : الحكمة من هذه الآية أن الله تعالى رخص للمظلوم الجهر بالقول السيئ ليشفي غضبه ، حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد ، وفي هذا الإذن توسعة على من لا يمسك نفسه عند لحاق الظلم به.
ثالثاً : قد دلت الآية على الإذن للمظلوم في جميع أنواع الجهر بالسوء من القول ، وهو مخصوص بما لا يتجاوز حد التظلم فيما بينه وبين ظالمه ، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المستبَّان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم”.
وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: “اذهب فاصبر”. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال: “اذهب فاطرح متاعك في الطريق”. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره، فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئاً تكرهه.
وفي سنن أبي داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُرِقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تسبخي عنه” أي لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه.
وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَيُّ الواجد ظلم يحلّ عرضه وعقوبته” قال ابن المبارك –أحد رواه الحديث-: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس. ومعنى لَيُّ الواجد: أي مماطلة الغني الموسر بما عليه من دين.
والخلاصة إذا سب إنسانٌ إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه ، لقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ، ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فأولاً : قيل: معنى الآية أنه لا يجوز لأحد أن يدعو على أحد إلا إذا كان المدعو عليه ظالماً له فيجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه،
وقيل في معنى الآية: أن من سبّك يجوز لك أن تسبّه من باب القصاص، أما السباب من غير قصاص فإنه لا يجوز فمن سابك أو شتمك جاز لك أن تقتص منه وأن ترد عليه بالمثل.
ثانياً : الحكمة من هذه الآية أن الله تعالى رخص للمظلوم الجهر بالقول السيئ ليشفي غضبه ، حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد ، وفي هذا الإذن توسعة على من لا يمسك نفسه عند لحاق الظلم به.
ثالثاً : قد دلت الآية على الإذن للمظلوم في جميع أنواع الجهر بالسوء من القول ، وهو مخصوص بما لا يتجاوز حد التظلم فيما بينه وبين ظالمه ، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المستبَّان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم”.
وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: “اذهب فاصبر”. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال: “اذهب فاطرح متاعك في الطريق”. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره، فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئاً تكرهه.
وفي سنن أبي داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُرِقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تسبخي عنه” أي لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه.
وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَيُّ الواجد ظلم يحلّ عرضه وعقوبته” قال ابن المبارك –أحد رواه الحديث-: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس. ومعنى لَيُّ الواجد: أي مماطلة الغني الموسر بما عليه من دين.
والخلاصة إذا سب إنسانٌ إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه ، لقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ، ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.