السؤال رقم (2052): استفتاء عن خيار الغبن والتدليس: 12 /2 / 1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هل يجوز عندما يغبن الشخص ويدلس عليه المطالبة بدفع قيمة الفرق بين القيمتين ،أم أنه فقط مخير بين إمضاء العقد أو فسخه ؟
وإذا كان مخيرا بين أحد هذين الأمرين وقد استهلكت تلك الأجهزة حيث مضى على العقد أكثر من سنة فهل يصبح الخراج بالضمان؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً: من اشترى سلعة، ثم بان له أن الثمن أعلى من ثمن السوق فقد غبن في شرائه، وهل يكون له خيار الغبن أم لا؟
نقول قسَّم الفقهاء الغبن إلى فاحش ويسير، فاليسير لا يترتب عليه شيء، والفاحش يثبت به الخيار في بعض الصور.
واختلفوا في حد الفاحش فقيده بعضهم بالثلث، وبعضهم بالخمس، وأرجعه البعض إلى عرف التجار.
فمثلاً إذا اشترى شخص سلعة بـ (2500) ريالاً، وهي لا تساوي إلا (1500) ريالاً، فإن كان البائع يعلم أن السعر (1500) ريالاً، ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه بـ (2500) ريالاً ، فإنه آثم ولا يحل له ذلك، وإذا علم المشتري بهذا فله الخيار، وهذا يسمى خيار الغبن؛ لأن (1000) ريالاً من (2500) ريالاً كثير .
وأما لو كان الغبن يسيراً كـ (10%)، فهذا لا يضر، ولا يزال الناس يتغابنون بمثله.
وإذا كان البائع لا يعلم ثمن السلعة ، مثل: أن تكون هذه السلعة بـ (2500) ريالاً ، ونزل السعر والبائع لا يدري بنزوله، فالبائع غير آثم، لكن حق المشتري باقٍ، وله الخيار؛ لأنه مغبون.
وذهب الجمهور على أنه لا يثبت خيار الغبن إلا إذا كان معه تغرير من البائع للمشتري، بأن يصف له السلعة بغير صفتها الحقيقية، أو يزعم أنه أعطي فيها كذا، وهو كاذب.
وذهب المالكية في قول، والحنابلة إلى ثبوت الخيار للمسترسِل، هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة فأما العالم بذلك فلا خيار لهما.
وخيار الغبن يكون برد السلعة، وأخذ الثمن، لا بإبقائها وأخذ الأرش (الفرق).
ثانياً: قاعدة الخراج بالضمان إنما تكون فيما إذا باع سلعة فيها عيب كما لو رد المشتري سيارة بخيار العيب، وكان قد استعملها مدة، لا تلزمه أجرتها؛ لأنه لو تلفت في يده قبل الرد لكانت من ماله، يعني أن من يضمن شيئًا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف، أما لو علم المشتري العيب ثم هلك المَبِيع يسقط خياره، ولا يحق له الرد.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.