السؤال رقم (1486) : حكم زكاة الذهب المعدُّ للزينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبدالله بارك الله فيك عندي سؤالان في موضوع واحد وهما :
1- لي قريبة كبيرة في العمر عندها ذهب غالي الثمن لا تلبس فيه إلا في المناسبات فقط ولم تزكي عن هذا المال أبدا في حياتها فما حكم ذلك وإذا كان الإجابة تزكي عنه الآن فكيف تزكيه علما بأن هذا المال الآن باعته جميعا .
2- طبعا قلت لك أن هذا المال باعته الآن وعندها ولد وبنت وكلاهما متزوج فقسمت هذا المال عليهم بالنصف ولم تقسمه قسمة الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين فما حكم ذلك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل : ابراهيم سليمان
1- لي قريبة كبيرة في العمر عندها ذهب غالي الثمن لا تلبس فيه إلا في المناسبات فقط ولم تزكي عن هذا المال أبدا في حياتها فما حكم ذلك وإذا كان الإجابة تزكي عنه الآن فكيف تزكيه علما بأن هذا المال الآن باعته جميعا .
2- طبعا قلت لك أن هذا المال باعته الآن وعندها ولد وبنت وكلاهما متزوج فقسمت هذا المال عليهم بالنصف ولم تقسمه قسمة الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين فما حكم ذلك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل : ابراهيم سليمان
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
أما عن سؤالك الأول :
فإذا كان هذا الذهب الذي تملكه قريبتك معداً للزينة والاستعمال فقد اختلف في وجوب الزكاة فيه فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة وهو الراجح عندي وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف.
وأما بخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة ولم تزك فليس عليها شيء ، لأن الراجح كما ذكرنا عدم وجوب الزكاة، فإن قررت إخراج زكاته عملاً بالأحوط ، وكان قد بلغ النصاب وهو بالغرامات (70) جراماً، فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . فتتحرى كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عندها من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب بالجرامات × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على (40).
وأما إن كان هذا الذهب لم يلبس نهائياً# خلال العام فتجب فيه الزكاة قولاً واحداً فيزكى بعدد السنوات التي مرت عليه.
أما سؤالك الثاني : إن كان هذا التقسيم وتوزيع هذا المال على سبيل الهبة فلا حرج عليها في ذلك، لا سيما إذا قسمت ما بيدها بين أولادها على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من أولاده الموهوب لهم بذلك، وكان ذلك في حالة صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته.
لكن تكون الهبة (العطية) حسب الميراث الشرعي بأن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يجوز لها تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : “أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال : فأرجعه” متفق عليه .
أما إذا كان التقسيم ليس على سبيل الهبة بل على سبيل الميراث ، فالأفضل ألا يفعل الإنسان ذلك بل يُبقي ماله معه ، فإذا مات قُسّم على الورثة الموجودين حين وفاته حسب القسمة الشرعية وذلك لما يلي:
أولاً: لأنه تعجل شيئاً لم يكن، والله عز وجل يقول في الميراث: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ } [النساء:12] والإنسان ما دام حياً فلم يترك شيئاً.
ثانياً: أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، قد يكون هذا مريضاً قد قرب أجله، وله ورثة ثم هؤلاء الورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها، فينقلب الوارث موروثاً.
ثالثاً: أنه إذا قسمه بينهم فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيتجر به ويزداد وينمو ويكون عند الموت ما بيده أكثر ما بيد الورثة الآخرين فيوقع هذا في قلوبهم شيئاً. والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما عن سؤالك الأول :
فإذا كان هذا الذهب الذي تملكه قريبتك معداً للزينة والاستعمال فقد اختلف في وجوب الزكاة فيه فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة وهو الراجح عندي وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف.
وأما بخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة ولم تزك فليس عليها شيء ، لأن الراجح كما ذكرنا عدم وجوب الزكاة، فإن قررت إخراج زكاته عملاً بالأحوط ، وكان قد بلغ النصاب وهو بالغرامات (70) جراماً، فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . فتتحرى كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عندها من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب بالجرامات × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على (40).
وأما إن كان هذا الذهب لم يلبس نهائياً# خلال العام فتجب فيه الزكاة قولاً واحداً فيزكى بعدد السنوات التي مرت عليه.
أما سؤالك الثاني : إن كان هذا التقسيم وتوزيع هذا المال على سبيل الهبة فلا حرج عليها في ذلك، لا سيما إذا قسمت ما بيدها بين أولادها على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من أولاده الموهوب لهم بذلك، وكان ذلك في حالة صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته.
لكن تكون الهبة (العطية) حسب الميراث الشرعي بأن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يجوز لها تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : “أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال : فأرجعه” متفق عليه .
أما إذا كان التقسيم ليس على سبيل الهبة بل على سبيل الميراث ، فالأفضل ألا يفعل الإنسان ذلك بل يُبقي ماله معه ، فإذا مات قُسّم على الورثة الموجودين حين وفاته حسب القسمة الشرعية وذلك لما يلي:
أولاً: لأنه تعجل شيئاً لم يكن، والله عز وجل يقول في الميراث: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ } [النساء:12] والإنسان ما دام حياً فلم يترك شيئاً.
ثانياً: أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، قد يكون هذا مريضاً قد قرب أجله، وله ورثة ثم هؤلاء الورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها، فينقلب الوارث موروثاً.
ثالثاً: أنه إذا قسمه بينهم فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيتجر به ويزداد وينمو ويكون عند الموت ما بيده أكثر ما بيد الورثة الآخرين فيوقع هذا في قلوبهم شيئاً. والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.