السؤال رقم (1499) : حكم المصافحة باليد اثناء الصلاة.
رجل كان يصلى فمد اليه رجل يده فتصافحا فهل تبطل الصلاة أم لا أرجوا الحكم مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا …وما صحة هذا الحديث عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ، قَالَ: فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» حيث يستدل به على جواز الاشارة أثناء الخطبة.
السائل : عمرو حامد
السائل : عمرو حامد
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فأولاً : ألقاء السلام على المصلي بدون مصافحة لا حرج فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه ، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم ، أو خاف أن يتكلم بالرد ، يعني : العامة أكثرهم لا يفهم ، ربما إذا سلمت عليه قال : وعليك السلام ، فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأنها تبطل بذلك .
دليل ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ” بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال : “إنك سلمت عليَّ آنفاً وأنا أصلي”.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال : كان يشير بيده. رواه الترمذي بهذا اللفظ ، وقال حديث حسن صحيح.
ويشرع الرد على المسلم لكن لا يرد باللفظ كما سبق فلا يقول : عليك السلام ، وإنما يرد بالإشارة ، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه ، ثم إن بقي المسلِّم عليه حتى يسلم وينصرف من صلاته رد عليه باللفظ ، وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة .
ثانياً : لا تجوز المصافحة باليد أثناء الصلاة لأنه إذا كان الرد بالقول أثناء الصلاة مبطلاً لها لأنه من كلام الآدميين، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير، والتسبيح، وقـراءة القرآن” فكيف إذا كان الرد بالمصافحة أثناء الصلاة،
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فأولاً : ألقاء السلام على المصلي بدون مصافحة لا حرج فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه ، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم ، أو خاف أن يتكلم بالرد ، يعني : العامة أكثرهم لا يفهم ، ربما إذا سلمت عليه قال : وعليك السلام ، فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأنها تبطل بذلك .
دليل ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ” بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال : “إنك سلمت عليَّ آنفاً وأنا أصلي”.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال : كان يشير بيده. رواه الترمذي بهذا اللفظ ، وقال حديث حسن صحيح.
ويشرع الرد على المسلم لكن لا يرد باللفظ كما سبق فلا يقول : عليك السلام ، وإنما يرد بالإشارة ، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه ، ثم إن بقي المسلِّم عليه حتى يسلم وينصرف من صلاته رد عليه باللفظ ، وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة .
ثانياً : لا تجوز المصافحة باليد أثناء الصلاة لأنه إذا كان الرد بالقول أثناء الصلاة مبطلاً لها لأنه من كلام الآدميين، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير، والتسبيح، وقـراءة القرآن” فكيف إذا كان الرد بالمصافحة أثناء الصلاة،
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.