السؤال رقم (479) : أسئلة منوعة .. 27 / 3 / 1430

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله لدي مجموعة أسئلة أعلم أنها كثيرة لكن دخولي للنت قليل فتحملوني رحمكم الله، هي كالتالي:

الرد على الفتوى

1ـ شخص قام يصلي الوتر آخر الليل وأذن المؤذن للفجر وهو في ركعة الوتر هل يتمها ويسلم أم يشفع؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ج1: فيجوز في حقه إتمامها ثم يسلم لأنه حينما أذن الفجر كان قد دخل في الصلاة، وأما إذا أذن قبل دخوله في صلاة الوتر فهنا لا يوتر إلا بعد طلوع الشمس ويصلي بدل الوتر شفعاً.
2ـ شخص دخل المسجد وكبر لصلاة تحية المسجد فأقام المؤذن الصلاة فهل يقطع الصلاة بتسليم أو نية قطع أم يقطعها هكذا مجردة؟
ج2: من شرع في صلاة النفل كتحية المسجد وغيرها وكان في نهايتها وأقيمت الصلاة فليتمها ثم يدخل في صلاة الفرض، أما إذا كان في بدايتها وعلم أنه يتأخر عن الركعة الأولى وربما تفوته فيقطع صلاته ويدخل مع الإمام وهنا تكفي نية القطع ولا يلزمه أن يسلم من الصلاة ما دام لم يتمها.
3_ عبارات (الحلول ـ الإتحاد ـ وحدة الوجود ـ الله عز وجل ـ واجب الوجود) ترد في كتب العقيدة فهل من بيان لها؟
ج3: معنى الحلول عند من يقول به: أن الله تعالى بذاته حال في كل شيء، وهذا القول من أبطل الباطل لأنه يستلزم الحلول مع الخلق في أماكنهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
ومعنى: الاتحاد: هو تصيير الذاتية واحدة، ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً، وهذا قول أهل وحدة الوجود، والنصرانية المحرفة. وهذا القول قول باطل لأن الشيئين إذا اتحدا فهما حال الاتحاد إن كانا باقيين فهما اثنان لا واحد، وإن عدما معاً كان الحاصل ثالثاً مغايراً لهما، وإن بقي أحدهما وفني الآخر امتنع الاتحاد أيضاً لأن الموجود لا يكون عين المعدوم.
ومعنى وحدة الوجود: الزعم بأن كل شيء هو الله، وأن الله هو الموجود المطلق، والعالم مظهر من مظاهر الإلهية وهذا من أبطل الباطل أيضاً.
ومعنى الله عز وجل واجب الوجود: كما قاله ابن سينا وغيره: إن الواجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال، والواجب الوجود هو الضروري الوجود.
وهذا اللفظ عند أهل السنة والجماعة غير وارد في كلام الله تعالى، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
4_ مسألة ترد في كتب العقيدة وقد أشكلت علي وهي: (تسلسل الحوادث) آمل شرح وافي مبسط لتُفهم؟
ج4: التسلسل في اللغة: يعني التتابع والاتصال والامتداد، وهي لفظة من الألفاظ المجملة التي أحدثها المتكلمون، ويراد بها عند الإطلاق: ترتيب أمور غير متناهية، مع أن معناه اللغوي لا يدل على عدم الانتهاء، بل ما ورد من الأمثلة في اللغة هو مما ينتهي.
ويختلف أهل السنة وغيرهم من الفرق في نظرهم إلى أنواع التسلسل، وما يجوز منه وما يمتنع وعند تقييد هذا اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أنواع: واجب وممتنع وممكن.
فأما الممتنع: وهو التسلسل في المؤثرات، والفاعلين والعلل، بأن يكون للفاعل فاعل، وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له، وهذا باطل عند أهل السنة والجماعة.
وأما التسلسل الممكن، وهو التسلسل في المفعولات والآثار المتعاقبة بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً على حادث قبله وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك وهلم جرا، وهو التسلسل في الحوادث، وفيه خلاف، والراجح عند أهل السنة أنه يجوز مطلقاً.
والثالث التسلسل الواجب: وهو ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا نفاد له، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلاً عن كماله، من الكلام والإرادة والفعل، وجمهور أهل السنة يقولون: لم يزل الله خالقاً فاعلاً، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله عالماً متكلماً غفوراً، بل يقولون: لم يزل يفعل إما بناء على أن الفعل قديم، وإن كان المفعول محدثاً، أو بناء على قيام الأفعال المتعاقبة بالفاعل، وإذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة، ومن لا يقدر على الدائمة المتعاقبة كان الأول أكمل.
وعلى ذلك فتسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء، قال تعالى:{كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}، وقال تعالى:{وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ}، وقال تعالى:{ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ* فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ}، وقال تعالى:{وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ}، وقال تعالى:{ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً}، والمثبت إنما هو الكمال الممكن الموجود وحينئذ فإذا كان النوع دائماً فالممكن والأكيد هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه، وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال.
5_ إذا طهرت الحائض مثلاً الساعة الخامسة والنصف ظهراً فهل تصلي الظهر والعصر كما في المذهب أم تصلي العصر فقط؟
ج5: الجمهور على أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها، فإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء لما روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً. ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية.
6_ مس الدبر هل ينقض الوضوء وما الدليل؟ وهل مس أحد الزوجين لعورة الآخر سواء بشهوة أم لا ينقض الوضوء؟
ج6: ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الدبر لا ينقض الوضوء، لأنه لا يسمى فرجاً ولا يصح القياس عليه لعدم وجود العلة الجامعة بينهما، وقال آخرون بل إن مس الدبر كمس القبل لأنه ورد في بعض الروايات (من مس فرجه)، والفرج يشمل القبل والدبر. والراجح أن المس لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء.
وأما مس الرجل لفرج امرأته أو مسها لفرجه دون شهوة فلا ينقض الوضوء، أما إذا كان المس بشهوة فينقض الوضوء عند بعض أهل العلم، والراجح أنه لا ينقض إلا إذا خرج منه أو منها شيء.
7_ إذا ذكر المرء أذكار النوم وهو مضطجع ثم بقي فترة لم يأته النوم فقام لشرب ماء أو قضاء حاجة وعاد هل يلزمه إعادة الأذكار أم تكفيه الأولى؟
ج7: الذي يظهر لي أنها تكفيه ما دام أن الوقت كان قصيراً، أما إذا طال الوقت فالمستحب في حقه إعادتها لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
8_ هل الساتر من أسماء الله؟ وهل القديم من أسماءه بناء على ما ورد في حديث دخول المسجد وفيه (وبسلطانك القديم) ….الخ؟
ج8: ليس (الساتر) من أسماء الله تعالى، ولذا فلا ينبغي أن يقال (يا ساتر)، لكن لو قيل: (يا ستير) لكان أولى لأن (الستير) من أسماء الله تعالى، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل حليم حييٌ ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)(رواه أبو داود).
وأما (القديم) فلم يرد اسماً ولا وصفاً، ولكنه مأخوذ من المعنى الذي ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)(رواه أبو داود وصححه الألباني).
9_ في صلاة التراويح في رمضان يوجد في بعض المساجد إمامين أحدهما يصلي الشفع والأخر يوتر فهل ينطبق على من صلى الشفع وانصرف بنية القيام آخر الليل للوتر هل ينطبق ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى انصرف أم لا؟
ج9: الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى يسلم من الوتر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)(رواه الترمذي)، ومن انصرف من الصلاة قبل الإمام ولو في ركعتي الشفع لم يصدق عليه الحديث.
10_ تشريك النية في أكثر من عمل هل يصح؟ وهل من الممكن التفصيل في ذلك سواء كان العمل فرض أو نفل ؟ وهل هناك ضابط في ذلك؟
ج10: لا يجوز تشريك النية بين الفرض والنفل، كمن يصوم نذراً أو تطوعاً وأراد إدخاله مع صوم رمضان، أو أراد أداء فرض الصلاة ونوى نفلاً مع الفرض فلا تصح لأن كل عبادة مقصودة بنفسها فلا يفعلان بنية واحدة، أما النفل فيجوز في بعض الأحيان كمن دخل المسجد لأداء تحية المسجد فإن صلاها بنية النفل القبلية أجزأته وسقطت عنه تحية المسجد، وكمن كان عادته صيام الاثنين والخميس فوافق ذلك الثلاثة أيام البيض فأدخل نية صيام يوم الاثنين والخميس مع الأيام البيض صح منه ذلك.
ويجوز أيضاً لمن صلى الفرض أن يدخل مع من يصلون فرضاً بنية النفل.
11_ التردد في الصيام سواء نفل أو فرض هل يبطل الصيام أم لا؟
ج11: لا يجوز التردد في صيام الفرض وهو يبطله، وأما النفل فالأمر فيه واسع.
12_ هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء والعكس؟ وهل يكفي الغسل للتبرد أو للتنظف عن الوضوء؟
ج12: العمل مبناه على النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات)(متفق عليه)، فإذا نوى غسل الجمعة (الغسل مع الوضوء) أجزأه ذلك، أما الوضوء بنية غسل الجمعة فلا يجوز، ولا يكفي الغسل للتبرد أو للتنظف عن الوضوء بل لابد فيه من النية.
13_ نية الجمع والقصر هل يشترط لها أن تكون من نية السفر والخروج من المنزل أم تصح ولو قبل تكبيرة الإحرام ؟
ج13: نية الجمع والقصر لا تشترط مع بداية السفر، لأنه يجوز في حق المسافر الجمع والقصر، ولو لم ينوي القصر عند بدء سفره، ولكن تشترط عند دخوله في الصلاة حتى ولو كان قبل تكبيرة الإحرام بشيء يسير.
14_ شخص وضع في ملابس الإحرام طيب قبل أن يلبسها وكذا تطيب هو في جسده فهل يصح ذلك منه؟ وهل يلزمه تغيير الإحرام أو غسله أم لا؟
ج14: لا يجوز للمحرم أن يطيب ملابس الإحرام، بل يطيب جسده فقط، ومن طيب ملابس الإحرام فلا يلبسها بعد أن يحرم، لكن لو أحرم وهي عليه فلا حرج لكن متى سقطت عن جسده وجب عليه غسلها.
15 _ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الليل فلا يمر بآية رحمة إلا سأل الله و..و..إلخ، فهل يثبت ذلك في الفرض أم لا؟
ج15: يستحب للمسلم إذا كان يصلي نفلاً ومر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من ذلك، أو مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله، لما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم (افتتح البقرة…)، وألحق بعض أهل العلم الفرض وقالوا: كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكذلك العكس إلا ما خصه الدليل.
16_ إذا عاهد الإنسان ربه على فعل أو ترك شيء ثم لم يلتزم بذلك فهل يُجرى ذلك العهد مجرى النذر أم اليمين وما الذي يلزمه في ذلك؟ 
ج16: إذا ألزم المسلم نفسه أنه إذا عاد إلى معصية أن يصلي لله كذا، أو يصوم كذا، أو يذبح كذا وجب في حقه إن عاد إلى المعصية أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)(رواه البخاري)، أما إذا لم يلزم نفسه بذلك وجب في حقه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعات لقول الله تعالى { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ..}(المائدة).
17 _ ورد في القران {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وورد في الحديث أن بعض الناس تؤخذ من سيئات خصمه فتطرح عليه فيلقى في النار فكيف الجمع بينهما؟
ج17: قول الله تعالى {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(الأنعام)، معناها: أي لا تحمل نفس حمل أخرى، أي: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، وهذا يختص بمن وقع في معصية فهو محاسب عليها، كمن كسب مالاً من حرام وأولاده ليس لهم ذنب في ذلك، فهم لا يؤاخذون بفعل والدهم، بل يحاسب والدهم على فعله فقط.
أما الذي يؤخذ من حسناته لخصمه فهو الذي يقع في ظلم الناس، كالاعتداء عليهم بالضرب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة، أو غير ذلك من حقوق الناس، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة رضي الله عنهم فقال: (أتدرون من المفلس؟، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وحج ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، ونال من عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)(رواه مسلم)، نسأل الله السلامة والعافية.
18_ قريب لي توفي وكان يترك الصلاة تهاوناً وكسلاً أغلب الوقت وإذا كان معنا يصلي وبعض الأحيان يصلي ولو لم يكن معنا هل يصح الترحم عليه أم لا؟
ج18: يجوز الترحم على هذا القريب ما دام أنه كان يصلي ولو متقطعاً، ومات على التوحيد، والله أسأل أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين.
19_ ذكر لي بعض الإخوة أن العلامة بن عثيمين _ رحمه الله _ كان يرى أن طلب الترقيات في الوظائف لا يجوز أو لا ينبغي وأنه من طلب الأمارة المنهي عنها ولأنك أحد طلبة الشيخ، فهل ورد على فضيلتكم مثل ذا؟ وما حكم ذلك الفعل؟.
ج19: الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يرى أن الأحوط والأورع والأتقى ألا يطالب الإنسان بالترقية لئلا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عندما قال له: (لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)(متفق عليه).
لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع تحمل المسؤولية أو الأمانة إلا بعون الله، فإن يسر الله له تلك الترقية بدون طلب فهذا أولى وأحسن، وسوف يجد العون من الله على تلك الوظيفة، أما من يطلبها فربما لا يستطيعها ويضعف ويقع فيما حرم الله فيضيع نفسه ومن كان مسئولاً عنهم.
والنظر في المصلحة والمفسدة موكول إلى طالب الوظيفة أو الترقية، فإن كان يعلم في نفسه أنه لو ترك تلك الوظيفة أو تلك الترقية ترتب على ذلك ضرر للمسلمين فلا حرج عليه في طلبها والحرص عليها، لكون ذلك فيه نفع لإخوانه، أما إن كان يعلم أن هناك من هو أولى منه فلا يطلبها ولا يحرص عليها، ولا شك أن طلب الوظيفة أو الترقية يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وبحسب صدق العبد وإيمانه وحرصه على نفع الناس يجد التيسير من الله في وصوله إلى تلك المرتبة والعكس صحيح.
20 _ ما هو الطاعون المذكور في حديث (الطاعون وخز أعداءكم من الجن وهو شهادة) وهل يدخل فيه السرطان أم لا؟ وهل يصح الحديث؟ واعتذر على الإطالة وجزاكم الله خير الجزاء ..
ج20: فيه خلاف، فبعض الأطباء قالوا أنه مرض عضوي، والبعض الآخر قالوا: إنه وخز من الجن لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (فناء أمتي بالطعن والطاعون)، قيل: يا رسول الله: هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال (وخز أعدائكم الجن وفي كل شهادة)(رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وابن أبي الدنيا والبزار، وأبو يعلى، والطبراني، وابن أبي خزيمة، والحاكم وصححه، والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء ج6 رقم1637). وقد جمع بعضهم بين هذا الحديث وكلام الأطباء، فقالوا: إذا أراد الله تعالى ظهور الطاعون أفسد الهواء وجعله متعفناً فتخرج بسببه الجن لأنه من شأنهم تتبع العفونات، فيختلطون بالناس فيظهر منهم ما سلطوا به)، وأما مرض السرطان فهو مرض عضوي ظاهر للعيان يظهر في أي جزء من الجسد، فإذا ابتلي به صاحبه وتمكن من جسده كان للوفاة أقرب، وهذا المرض أنواعه كثيرة متعددة. نسأل الله السلامة والعافية منه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السائل: مسلم