السؤال رقم (2026): حكم العمرة عن نفسي والحج عن اخي بنفس الرحلة. 18 /11 / 1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… بفضل الله كتب الله لي حجة هذا العام وقد حججت في السابق متمتعا بالعمرة والحج .. وهذه المرة اريد ان احج عن اخي المتوفي … فهل ادخل الى مكة بعمرة عن نفسي ثم احرم بالحج يوم التروية عن اخي مفردا وهل يلزمني هدي في هذه الحالة .. جزاكم الله عنا كل خير
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: نعم يجوز للشخص أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً.
ثانياً: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن نفسه ثم أحرم في نفس السنة عن غيره بالحج فهو متمتع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يُعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع، لأن العبرة لتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر، أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر. وعليه فيلزمك في هذه الحالة هدي التمتع.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.
فأولاً: نعم يجوز للشخص أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً.
ثانياً: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن نفسه ثم أحرم في نفس السنة عن غيره بالحج فهو متمتع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يُعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع، لأن العبرة لتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر، أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر. وعليه فيلزمك في هذه الحالة هدي التمتع.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.