السؤال رقم (418) : حكم طلب الوالد من ولده مفارقة زوجته وهو غير محق؟ . 8 / 5 / 1429

هل يحق للرجل أن يطلب من ولده مفارقة زوجته ولو كان مجحفاً؟ قرأت في سير السلف أن عمراً رضي الله عنه أمر ولده عبد الله بمفارقة زوجه، وكذلك أبو بكر؟ السائلة: أنفاس اللقاء

الرد على الفتوى

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 
فلا يجوز للولد أن يطلق زوجته إذا كانت امرأته ذات دين وخلق، ووالده غير محق في طلبه، بل عليه أن يقوم ببر والده وطاعته فيما يستطيع مع الاحتفاظ بزوجته، لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عندما سأله رجل أن والده يريد منه أن يطلق زوجته، فقال له: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع)(رواه ابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الترغيب). والمسلم الكيس هو الذي يستطيع أن يجمع بين بر والديه وطاعتهما بالمعروف وبين إمساك زوجته، ولكن إذا كانت الزوجة ليست صاحبة دين وخلق فالأولى في حقه طاعة والده في ذلك للحديث السابق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.