السؤال رقم (444) : ما صحة هذه الفتوى (لا يجوز كشف الوجه أمام الكافرات)؟. 6 / 6 / 1429
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أخي الكريم .. سمعت فتوى لا أعلم ما صحتها وهي: لا يجــوز كشف الوجه أمام الكافرات.. هل هي صحيح أم لا؟ وإن كانت صحيحة أعرف ابنة أهلها لا صلاة لهم .. هل يجوز الكشف عندهم؟ شكر الله لكم .. السائلة: أصغر مجاهدة
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا حرج على المرأة أن تكشف وجهها أمام غيرها من النساء حتى وإن كن كافرات، ولكن إذا عُلم أن هناك امرأة تصف غيرها من النساء أمام الرجال الأجانب فالأولى في حق المرأة حينئذ أن تغطي وجهها عن هذه المرأة الواصفة درءًا للمفاسد وحفظاً لعرضها من القيل والقال.
وأما المرأة التي لا يصلي أهلها فلا يجب في حقها تغطية وجهها أمامهم إلا إذا كان هناك بعض الأقارب ينظرون إليها نظرة شهوة، فهنا يجب عليها أن تبتعد عنهم وأن تحذر منهم. والواجب في حق المرأة لزوم الستر إلا لمن أباح الشرع لها الكشف عندهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.