السؤال رقم (153) : هل يقع الطلاق وزوجي كان لا يصلي مع وجود الشك الغالب أني كنت حائضاً.بتاريخ : 21 / 9 / 1429هـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .. طلقني زوجي منذ فترة وقال ( طالق) وقد كان في حالة غضب شديد لدرجة مخيفة وزوجي من النوع الذي يكثر حلف اليمين بالطلاق وكان في هذا الوقت لا يصلي ؟ هل يقع يمين حتى من الكافر ؟ وعندي شك بنسبة 80% أني كنت حائضاً في تلك الفترة بحيث أني من النوع الذي لا يحسب العادة الشهرية ولم اعلم أنه لا طلقة على حائض إلا بعد فترة من وقوع الطلاق وأنا الآن في شك إذا كنت حائضا أم لا ؟ هل يقع الطلاق وزوجي كان لا يصلي مع وجود الشك الغالب أني كنت حائضاً
السائل: المشتاقة لله
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعليك أختي الكريمة بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك وعرض الأمر عليهم لأنه لابد من سماع كلامك وكلام زوجك، وما حدث بينكما ليقوم القاضي بالحكم في هذه المسألة.
وفقكما الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.