السؤال رقم (1839) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فإني أريد أن أستفسركم وأسألكم عن مسألة شغلت بالي كثيراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فإني أريد أن أستفسركم وأسألكم عن مسألة شغلت بالي كثيراً. رغم أنني تلقيت عدة ردود من خلال الشبكة المعلوماتية لكن من هم حولي خاصة والدي لم يقتنعوا بتلك الردود. أما مسألتي فهي كالتالي: رضعت من خالتي رضعة أو رضعتين حسب قولها ولخالتي حفيدة من ابنها الذي يكبرني بعدة سنوات وقد خطبتها منه، لكن والدي يرفض هذا الزواج، وقد سألت هنا في الجزائر وقيل لي : أنها لا تحل لي على مذهب الإمام مالك رحمه الله، لكني لما قرأت على الشبكة المعلوماتية وبحثت في العديد من المواقع الإسلامية وجدت أن الكثير من العلماء والأئمة ومنهم الشافعية والحنابلة لا يحرمون إلا بخمس رضعات مشبعات، ثم إنني تقدمت بسؤال حول جواز التحول من مذهب إلى غيره في مسألة الرضاع وحصلت على فتوى من الشبكة الإسلامية بجواز تقليد مذهب الشافعية والحنابلة في مسألة الرضاع وبالتالي يجوز لي الزواج من حفيدة خالتي التي أرضعتني رضعة أو رضعتين، وهل أعتبر خارجاً عن الجماعة إذا لم أتقيد بمذهب المالكية والذي هو سائد في بلدي الجزائر؟ أرجو منكم أن تفيدونا بالجواب الشافي وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم .
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالله جل وعلا ذكر في آيات المحرمات من النساء فى سورة النساء التحريم بالرضاعة قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) النساء: 23، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب} وجاء في الحديث {كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس وتوفي رسول الله على ذلك}
وأنت يا أخي الكريم ما دام فيه شبهة رضاعة فننصحك بعدم الزواج من قريبتك وننصحك كذلك بعدم الكشف عليها وفي النساء غيرها كثير وفي الرجال غيرك كثير لاسيما ووالدك يرفض هذا الزواج فمتى أقدمت عليه فذاك غاية العقوق فاتق الله ولا تقدم على الزواج واعلم أنه قد لا يبارك لك فيه .
ثم إنك تقول إنك مالكي المذهب والمالكية يحرمون بالرضعة والرضعتين وستعمل برأي الشافعية والحنابلة في هذه المسألة وهذا عبث وتساهل وتحايل على الدين فالعامي إمامه من يفتيه ولا يسوغ له أن يبحث عن الرخص ليتبعها ومن تتبع الرخص فقد تزندق والعياذ بالله فالزم رأي والدك وابحث عن امرأة لا شبهة فيها واحمد الله أن وسَّع عليك وبُرَّ بوالديك فثمَّ الجنَّة، فالزم وفقك الله لكل خير وأعانك على بر والديك وصلى الله وسلم على نبينا محمد.