السؤال رقم (163) : نصيب كل من الولد والبنت (أبناء العم) من مجموع الإرث في تلك المسألة. : 14 / 10 / 1429هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فضيلة الشيخ: أخوان توفيا.. ترك الأول بنت والآخر ولد قبل أن يعرفاهما لصغرهما وقد تركا إرث فما نصيب كل من الولد والبنت (أبناء العم) من مجموع الإرث وجزيتم خيرا\”؟.السائل: يوسف س
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالرجل الذي ترك ولداً جميع الإرث له إلا إذا كان هذا الرجل المتوفى قد أوصى فتخرج وصيته، وما بقي للولد وليس لبنت عمه ميراث من عمها.
وأما الرجل الذي ترك بنتاً فلها نصف الميراث وما بقي فهو لأقرب رجل ذكر، فإن كان أقرب الذكور هو ابن عمها فله النصف الباقي من ميراث عمه بعد أخذ مقدار الوصية إن كان الميت قد أوصى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.