السؤال رقم (1860) : رأي المذهب الحنفي في مسألة الحجاب

ما هو رأي المذهب الحنفي في مسألة الحجاب؟ فكثيراً ما نسمع بأن المذهب الحنفي يحدد حجاب المرأة بتغطية الرأس والشعر دون الوجه بعكس المذهب الحنبلي، فهل هذا صحيح؟ أرجو الرد مع الأدلة؟ وشكراً.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالأصل في المذهب الحنفي أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند أمن الفتنة، لكن المتأخرين منهم منعوا ذلك لا لأنهما عورة لكن لانتشار الفساد وغلبة الظن بحصول الفتنة، فضلاً عن تحققها، وهذه بعض نصوصهم في ذلك:
(1) روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يحل النظر إلى مواضع الزينة منها من غير شهوة، وأما عن شهوة فلا لقوله صلى الله عليه وسلم:{العينان تزنيان}(رواه أحمد)، وليس زنى العين إلا النظر عن شهوة، والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية، وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة، ويؤيده المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في قوله تعالى:(إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)(النور:31) أنه الرداء والثياب، فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر}(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/123).
(2) وقال شمس الدين السرخسي:{…. فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء} (المبسوط 10/152، 153).
(3) وقال الجصاص في تفسير قوله تعالى:(يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ)(الأحزاب:59) في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار التستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهلا الريب فيهن}(أحكام القرآن 3/458).
(4) وجاء في الدر المختار:{يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة، أو كلمة ليسمعها أجنبي، أو كشفت وجهها لغير محرم}(هامش رد المحتار 3/261).
(5) وقال الطحاوي:{تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ}(رد المحتار على الدر المختار 1/272).
(6) وقال ابن عابدين عن صاحب المحيط قوله:{… دلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة}(رد المحتار على الدر المختار 2/189).
وأذكر لك قول المذاهب في ذلك لترى أن الراجح من الأقوال هو التغطيةصلى الله عليه وسلم:
فالمذهب المالكي المشهور عنه وجوب ستر الوجه والكفين عند وجود الفتنة، وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له.
وأما المذهب الشافعي فالراجح في مذهبهم التحريم لكشف الوجه والكفين.
وأما المذهب الحنبلي فالواجب عندهم التغطية.
وإذا أردت الرجوع إلى أكثر من ذلك فراجع كتاب (أدلة الحجاب) للدكتور/ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم. 
وفقك الله لهداه وجنبنا وإياك مساخطه وأليم عقابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.