السؤال رقم (1856) : ما حكم الدم الذي ينزل بعد انتهاء وقت النفاس.
أكملت زوجتي 40 يوماً بعد الولادة وكان دم الحيض لونه أحمر (أكرمك الله) ينزل وينقطع وهي لا تعلم فجامعتها، وبعد أن انتهينا وذهبت لأغتسل وجدت الدم على ذكري (أجلكم الله) فهل عليّ شيء؟ وزوجتي كما ذكرت لكم سابقاً ينقطع الدم بالنهار وينزل بالليل، وكانت تصوم وتصلي حين ينقطع الدم، وقطعت الصلاة والصيام لعدم علمها بالحكم، فهل صلاتها وصيامها جائز، وتستمر على الصيام والصلاة إذا انقطع الدم أم تتوقف عن الصيام والصلاة وتقضي الأيام التي صامتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان الدم النازل منها أثناء فترة النفاس فهو دم نفاس فيحرم عليك جماعها، ويحرم عليها الصلاة والصيام، وإذا جامعتها خلال هذه المدة فقد وقعت في ذنب كبير لأنك خالفت قول الله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)(البقرة:222)، فعليك بالتوبة والاستغفار وليس عليك كفارة. أما إذا جامعتها بعد الأربعين وظهر بعد الجماع دم فتنظر في وقت عادتها، فإذا كان الدم النازل دم حيض فيحرم عليك جماعها وتترك هي الصلاة والصيام، فإذا انتهت حيضتها وطهرت جاز لك جماعها، وإذا استمر معها الدم بعد وقت عادتها فيعتبر دم استحاضة فتغتسل وتصلي ويجوز لك جماعها.
وعلى المرأة أن تتعلم أمور الطهارة حتى تكون على بصيرة بأمور دينها، وتستطيع أن تؤدي العبادة خالية من النقص والتقصير، ومعلوم أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وأيضاً الطواف وغيره من الأعمال الأخرى، فوصيتي لها أن تجتهد في ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.