السؤال رقم (196) : حكم هجر الزوجة لزوجها في الفراش إذا كان برضاه؟ : 11 / 11 / 1429هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… ما حكم هجر الزوجة لزوجها في الفراش إذا كان قد أبدى لها بأن هذا الأمر حسن ولا يهمه؟ هل تعتبر مذنبة؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيلزم المرأة أن تطيع زوجها فيما له فيه مصلحة ولا مضرة عليها فيه، ويحرم عليها هجر فراش زوجها والامتناع من تمكينه من نفسها متى أراد هذا الأمر إذا لم يكن هناك ضرر عليها، وقد ورد الوعيد الشديد للمرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه، قال صلى الله عليه وسلم (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانُ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ)(رواه أحمد)، وأما إذا كان راضياً بذلك فلا حرج عليها ولا تعتبر مذنبة ولا يسمى ذلك هجراً لأنه ابتعاد عن فراش الزوجية برضاً من الزوج.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.