السؤال رقم (1890) : حكم الحجر على القريبة في الزواج، والخطبة على الخطبة.
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله الطيار حفظكم الله ..سلام عليكم ورحمة الله و بركاته، وبعد:
فأسأل الله أن يلبس فضيلتكم لباس التقوى و العافية و يعلم فضيلتكم كثرة مناسبات الزواج خلال الإجازة الصيفية و حيث أن الخطبة كما يعلم فضيلتكم تسبق الزواج بوقت إلا أنه يحصل بعض الأمور التي نحتاج إلى سؤال فضيلتكم عنها:
أولاً: بعد أن تعلن خطبة البنت و يعلم أبناء عمها يقومون بالحجر و هو الاعتراض على هذه الخطبة ويهددون الخاطب و أهله حتى يثنوهم عن إقدامهم لهذا الزواج. فما حكم هذا العمل؟
ثانياً: أثناء الاحتجاج على ولي أمر البنت المخطوبة يقول أحد الشيبان أنا الآن أخطب البنت لأبني فلان أو أخي فلان أو ابن عمها فلان، ما هو حكم الخطبة على الخطبة في هذه الحالة و لو كان المخطوب له الأخير كفء؟ آمل من شيخنا التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة و التطرق لهذا الموضوع بالشرح المفصل. جعل الله ذلك في موازين حسنات فضيلتكم و لا حرمكم ربي الأجر و المثوبة و لفضيلتكم و والديكم دعاء أفلاجي محايد؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا يجوز لأبناء العم الحجر على ابنة عمهم في موضوع خطبتها، ولا يجوز لهم تهديد من تقدم لخطبتها، ومن فعل هذا فهو داخل في الظلم المنهي عنه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن رب العزة تبارك وتعالى:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..)(رواه مسلم).
وأما الأمر الثاني فلا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)(رواه البخاري).
وعلى ولي المرأة أن يعمل على ما يكون فيه الخير لابنته تبعاً لما يرضي الله تعالى لأنه مسؤول عنها أمام الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)(متفق عليه). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.