السؤال رقم (1889) : مسألة إرضاع الكبير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا عندي استفسار وان شاء الله إن طريقتي صحيحة لأني ما أعرف كيف تكتبون هنا. أنا كنت انتظر اليوم في محل من المحلات ووجدت مجله قرأت فيها موضوع عن جواز رضاعة الكبير عند الحاجة طبعا قرأت الموضوع ولم اقتنع بتاتا ولكن اللي شد انتباهي في الموضوع أنهم ذكروا حديثا موجودا في صحيح البخاري ومسلم أنا قرأت الحديث في المجلة وتركت ما بيدي وتوجهت لمكتبتي وفعلا وجدت الحديث. فوجدت أنه فعلاً أن هناك رضاعة للكبير وأن الرسول أعطى هذه الرخصة ولكن لحالة خاصة وفقط ولا يجوز تعميمها اللي أتمناه أن تبينون لي هذا الموضوع وصحته لأنه التبس علي مع اقتناعي التام بعدم جواز هذا الشيء وشكرا.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله بركاته، وبعد:
فمسألة رضاع الكبير ثابتة في قصة سالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل، وقد وردت في الصحيحين والسنن، وقد أختلف أهل العلم في هذه المسألة هل إرضاع الكبير ينشر الحرمة كرضاع الصغير، فذهب الجمهور على أنها لا تنشر الحرمة والحكم خاص بالصغير الذي لا يطعم، وذهب الظاهرية والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح إلى أن رضاع الكبير كرضاع الصغير في نشر المحرمية. والراجح هو قول الجمهور، وحديث سالم محمول على الخصوصية له وبهذا تجتمع الأدلة.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحكم خاص بسالم وهو لغيره ممن يشبه حالته، فمتى احتاج الكبير إليه وكانت الحاجة مثل حاجة سالم وسهلة فالرضاع يؤثر وينشر المحرمية، وحديث سالم هو ما روته عائشة رضي الله عنها قالت:(جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت: إنه ذو لحية!، فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت، والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة)(رواه مسلم). وهذا الحديث كما ذكرنا سابقا حمله أهل العلم على أنه خاص بسالم، وقد سألت سهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، والله أعلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.