السؤال رقم (1886) : هل يجوز المساج من امرأة إلى رجل؟

هل يجوز المساج من امرأة إلى رجل؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان المساج بين زوجين فهو جائز، وإن كانت المرأة أجنبية من الرجل فهو محرم وموطن عظيم من مواطن الفتن، وهنا لا يجوز المساج من امرأة لرجل أجنبي عنها، ولا من رجل لامرأة أجنبية عنه، بل لا يجوز ذلك لذوات المحارم غير الزوجة، قال الله تعالى:[ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] (النور:30، 31)، وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يارسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت)(متفق عليه)، وقال صلى الله عليه وسلم:(لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)(رواه الترمذي، وصححه الألباني في جامع الترمذي ج1، رقم 3118)، بل هذا الفعل نوع من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.