السؤال رقم (1882) : ما حكم هذا اليمين؟؟
حلف لزوجته يميناًَ بأن لا تذهب إلى بيت والديها، تم تراجع وقال لها بأن يمينه يقصد به بأن لاتذهب في الأعياد والمناسبات فقط رغم أنها لم تسمعه قال لها في الأعياد فقط. وهي تريد أن تذهب لمنزل والدها في رمضان لتوديعهما قبل الذهاب للعمرة فقال لها اذهبي إني أقصد بيمني هذا الأعياد فقط، هل تستطيع الذهاب وما حكم الشرع في ذلك؟
الرد على الفتوى
الحمد لله، أما بعد: فالذي يظهر أن الزوج أراد منع الزوجة من الذهاب إلى والديها وليس قصده الطلاق. فالراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)(التحريم:1-2). فجعل الله تعالى التحريم يميناً. ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)(البخاري)، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمين أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ثم إن هذا الزوج أدرى بألفاظه ومقصوده، فما دام قيده بالأعياد والمناسبات فله ذلك لكن لو أراد الحنث فله ذلك وتلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم:(من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)(متفق عليه)، وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة، وهو القول الراجح الذي يرجحه شيخنا وغيره.