السؤال رقم (634) : توفي عن: زوجة، وثلاث أبناء ابن عم، وابن عم أبي المتوفى. كيفية توزيع التركة؟ : 29 / 11 / 1429هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… برجاء الرد على سؤالي للأهمية: توفي عن: زوجة، وثلاث أبناء ابن عم، وابن عم أبي المتوفى. كيفية توزيع التركة؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فللزوجة الربع ما دام أنه لا يوجد فرع وارث من الذكور والإناث لقول الله تعالى [..وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..](النساء)، والباقي لأقرب رجل ذكر، فإن كان أبناء العم في درجة واحدة فهو لهم بالسوية، وإن كان بعضهم أقرب من بعض للميت فهو للأقرب منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر)(متفق عليه). وفقكم الله لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فللزوجة الربع ما دام أنه لا يوجد فرع وارث من الذكور والإناث لقول الله تعالى [..وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..](النساء)، والباقي لأقرب رجل ذكر، فإن كان أبناء العم في درجة واحدة فهو لهم بالسوية، وإن كان بعضهم أقرب من بعض للميت فهو للأقرب منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر)(متفق عليه). وفقكم الله لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.