السؤال رقم (1910) : الزواج العرفي

فضيلة الشيخ .. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله.. السلام عليكم ورجمة الله وبركاته، وبعد: أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا، والذي نصه: ما حكم الزواج العرفي والذي صورته أن يقيم الرجل علاقة مع امرأة زميلة له في الجامعة ـ مثلاً ـ ولا يعرف بهذه العلاقة أحد، أو قد يعرفها أصحابه الذين يعرفون علاقاته غير المشروعة، ثم ترجع إلى بيت أبيها الذي ينفق عليها، ويكون هذا العقد بينهما عبارة عن ورقة بينهما، وربما شهادة هؤلاء الفساق الذين يعرفون الرجل؟
وجزاكم الله خير.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هذا العقد بهذه الصورة محرم، لأنه خلاف تشريع عقد الزواج المعلن، ثم إنه لم يستوف شروط الزواج، فالولي لابد منه، وكذا الشهود المعتبرين شرعاً، ولابد من الإعلان لئلا يشتبه بالزنا، فإذا تم الزواج بهذه الصورة بولي وشاهدين، وعن قناعة ورضا، وتم إعلانه، فلا حرج في ذلك سواء عاشت عند الزوج، أو في بيت أهلها.
أما التحايل عل الأحكام الشرعية، وتتبع شواذ الأقوال، وسقطات بعض المفتين فهذا لن ينفع يوم القيامة، لأن كل إنسان سيحاسب على عمله، وإن أفتاه الناس وأفتوه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.