السؤال رقم (1898) : حكم مكالمة الخاطب خطيبته عبر الهاتف وبيان كيفية الخطبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ، أنا شاب أعمل في هذه المنطقة، وأراد والدي أن يزوجني من فتاة في بلدي، هل يجوز لي أن أكلمها عبر الهاتف قبل العقد؟ إذا كان لا يجوز، ما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ وأرجو أن توضح لي كيفية الخطبة الشرعية، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
(أ) فإن مكالمة الخاطب عبر الهاتف لا بأس بها، إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها ليكون ذلك أبعد عن الريبة. أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء، وبين الشباب والشابات، وهم لم تجر بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف كما يسمونه، فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة، قال تعالى: ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) الأحزاب: 32، فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف، لا فتنة فيه ولا ريبة. وقد نص العلماء أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها، وفي الحديث: { إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء}رواه أحمد وأبو داود والنسائي، مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة.
(ب) وأما بالنسبة للخطبة الشرعية؛ فللخاطب أن يتقدم لأهل المرأة في طلب الزواج منها، فإذا تمت الموافقة المبدئية من أولياء المرأة فلا بأس له أن يراها وتراه، وينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، مثل النظر إلى الوجه والرأس واليدين مع وجود محرم من أولياءها لقوله صلى الله عليه وسلم {انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما} رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة، فقال: «أنظرت إليها»؟ . وهذه أحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح، لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة.
وفقك الله تعالى لكل خير، ورزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.