السؤال رقم (1896) : ما حكم نكاح التحليل؟
ما حكم نكاح التحليل؟ وما حكمه إذا وقع، هل يعتبر تعد لحدود الله ؟
الرد على الفتوى
(أ) نكاح التحليل هو: أن يتزوج رجل بامرأة طلقت من زوجها الأول ثلاث تطليقات بنية تحليلها لزوجها الأول بدون أن يمسها، وهذا الزواج باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عامة أهل العلم لحديث : {لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له}رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: { ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له}رواه ابن ماجه والحاكم وصححه.
ولكن إذا تزوجها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها جاز رجوعها إلى الزوج الأول إذا طلقها الزوج الثاني عن رضا.
(ب) ومن فعل هذا الفعل، أي تحليل المرأة لزوجها الأول فهو ملعون لما ذكر سابقاً، وأيضاً فقد تعدى حدود الله، وقد توعد سبحانه من يتعد حدود ه بالعذاب الأليم.
وفقنا الله وإياكم لطاعته، وجنبنا معصيته وعذابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.