السؤال رقم (1930) : حول الثلث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله من كل مكروه
أتقدم لفضيلتكم مستفسراً في تصريف ثلث جدِّي لأمِّي زبن غازي بن زبن السويلمي، والذي أوصى بثلث ماله في أعمال برّ على نظر الوكيل على الوجه المشروع من أضحية الدوام، وفطور في رمضان، وعشاء في ليالي جمع رمضان، وسراج، وماء حلو، وحجة لوالده غازي، وكذلك تصريف ثلث أخيه عبد المحسن الذي أوصى بثلث ماله منه تأدية حجة الإسلام، ونخلتين لأمه، والباقي في أعمال برّ على نظر الوكيل، وحيث أن ثلث أمواله في نصيبهم من الملك الواقع في سمنان المسمَّى بالبستين، وحيث أن الملك تهالك ولو أردنا إحياؤه ليكون مثمراً فليس هناك دخل يقوَّم هذا الملك، وحسبما أتوقع أن الملك سيهلك، وفي هذا الخطاب أريد أن أستفتي فضيلتكم في بيعه وتصريف ثمنه في أعمال برّ حيث أن منافعه قد انعدمت، والله يحفظكم ويرعاكم.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فالذي أراه أن تبيع بقية الملك ولا تنقص قيمته عن قيمة قسيمه من الملك الذي بيع قريباً، وما دام كل من زبن وعبد المحسن لم يحددا ثلثهما في الملك ولم يوقفا شيئاً منه فعليك بتصريف الثلث حسب الوصية، وإن كان وراءهم ورثة فاقسم نصيبهم واحتفظ بالثلث، واجتهد في تنميته وتنفيذ الوصية من ريعه، وأنت مأجور إن شاء الله على ذلك، فإن زاد ريع الثلث عن المحدد في الوصية وهو الأضحية والحج عنهما والإفطار للصوام في رمضان، والصدقة في رمضان، والإنارة للمساجد، ومياه الشرب في المساجد وغيرها، فعليك بصرفه في أعمال البرّ حسب ما تراه أنت مما يناسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
وفقك الله لكل خير، وغفر لنا ولك ووالدينا وذرياتنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.