السؤال رقم (1929) : كيفية توزيع ميراث أفراد أسرة المتوفاة.
فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الطيار ـ حفظه الله ـ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي:توفيت امرأة في حادثة، وحصل أهلها على ديتها والتي تقدر بـ (50000) ريال، وليس لهذه المرأة أولاد، ولكن لها والدان، وأخوان، وأختان.
فكيف يتم توزيع هذا المبلغ عليهم، ونصيب كل منهم؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد بين الله جل وعلا في كتابه آيات المواريث حتى لا يكون لأحد شبهة يقوم بها تخالف ما أمر به، وقد ذكر سبحانه وتعالى في سورة النساء آيات المواريث، ومنها قوله تعالى:[يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً](النساء:11).
وعلى ذلك فتوزيع هذا المبلغ الذي ذكرته في سؤالك على أفراد أسرة المتوفاة كما يلي:
أولاً: الوالدة لها (السدس)، ومقداره من المال (33 و8333) ريالاً.
ثانياً: باقي المبلغ يرثه الوالد، ومقداره من المال (67 و41666) ريالاً.
وليس للإخوة والأخوات حق في ميراث الأخت لوجود الحاجب لهم وهو الأب.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.