السؤال رقم (1916) : ) : احتاج أن يتزوج وعنده أربع زوجات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك مسألة نرجو من فضيلتكم الأجابة عليها مشكورين لو كان إنسان مسلم متزوج بأربع نسوة أي أنه لديه وفي ذمته أربع زوجات إلا أنه تحتم عليه السفر وقد يكون هذا السفر قهراً حيث يتحتم عليه البقاء في البلد التي سافر أليها حيث أن البلد التي سافر إليها مسلمة إلا أن اتصاله بزوجاته صعب واحتاج أن يتزوج فكيف يكون الزواج بالخامسة ؟ نرجو من فضيلتكم الرد علينا ولكم جزيل الشكر
الرد على الفتوى
أباح الله الزواج لمصالح عظيمة، وحكم بالغة فهو مودة وسكن، ولذا فالزوجان كاللباس لبعضهما.
وقد أباح الله للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة قال تعالى( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )(النساء: 3).
وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أن يختار أربعاً ويفارق سائرهن، وليس لأحد من البشر أن يجمع أكثر من أربع في وقت واحد؛ لأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل الذي في عصمته أربع نسوة ، وسافر من بلده إلى بلدٍ آخر، ويريد أن يتزوج بخامسة هذا لا يجوز وهو تعدي لحدود الله، وليس بزواج بل هو سفاح، وعلى هذا الرجل إن ألجأته الضرورة للزواج أن يُطَلِق واحدة من نسائه فإذا انتهت عدتها يتزوج بواحدة غيرها في بلد الغربة، وتكون هي الرابعة له . وصلى الله على نبينا محمد.
وقد أباح الله للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة قال تعالى( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )(النساء: 3).
وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أن يختار أربعاً ويفارق سائرهن، وليس لأحد من البشر أن يجمع أكثر من أربع في وقت واحد؛ لأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل الذي في عصمته أربع نسوة ، وسافر من بلده إلى بلدٍ آخر، ويريد أن يتزوج بخامسة هذا لا يجوز وهو تعدي لحدود الله، وليس بزواج بل هو سفاح، وعلى هذا الرجل إن ألجأته الضرورة للزواج أن يُطَلِق واحدة من نسائه فإذا انتهت عدتها يتزوج بواحدة غيرها في بلد الغربة، وتكون هي الرابعة له . وصلى الله على نبينا محمد.