السؤال رقم (1914) : عدة أسئلة من سائل..
س1: رجل وقع في حد شرعي وكان هذا الحكم أو التعزير مختلفا عليه بين مذهبين فهل يحق طلب تنفيذ الحكم الأخف استنادا للمذهب المخالف الأخر؟
س2 : رجل كان عنده أمة مملوكة ثم زوجها من عبد مملوك له هل يحق له أن يطلقها منه ويتسرى بها رغم أنها مملوكة تحت يمينه؟
س_3 : ارجوا ذكر أسماء المذاهب الفقهية المعترف بها عند السنة والجماعة وكذاك هل يوجد مذاهب عقائدية غير معترف بها ؟ وما حكم مذهب الأشاعرة والإباضية والزيدية والجعفرية والإسماعلية والماتورودية بالنسبة لوضعهم الشرعي !؟ وجزاكم الله خيرا وعذرا لطول السوأل.
الرد على الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
جواب السؤال الأول: لا يسوغ ذلك بل ما يراه القاضي من الحكم عليه يجب أن ينفذ عليه، وعلى القاضي أن يتحرى الصواب ويحكم بما يؤديه إليه اجتهاده، ولو كانت عبادة، أو معاملة، أوجبنا عليه العمل بما يفتي فيه، فالعامي إمامه من يفتيه وليس له أن يتخير من المذاهب على هواه وما يريد.
جواب السؤال الثاني: ما دام زوّجها للعبد باختياره ورضاه فلا يسوغ له أن يطلقها منه، لكن لو طلقها العبد فإنها تستبرئ رحمها بالحيض، ثم لسيدها أن يتسراها بعد ذلك.
جواب السؤال الثالث: أهل السنة والجماعة لهم مذهب واحد وطريقة واحدة في أبواب العقائد، ومن خالفهم فهو من أهل البدع كالمعتزلة، والجهمية، والإباضية، والإمامية، والجعفرية، وغيرهم.
أما المذاهب الفقهية الإسلامية فالمعتبر منها:
المذهب الحنفي، المذهب المالكي،المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي ويلحق بها المذهب الظاهري، أما سائر مذاهب الرافضة، والإمامية، والزيدية، وغيرها فكلها خلافها غير معتبر في الفروع.
جواب السؤال الأول: لا يسوغ ذلك بل ما يراه القاضي من الحكم عليه يجب أن ينفذ عليه، وعلى القاضي أن يتحرى الصواب ويحكم بما يؤديه إليه اجتهاده، ولو كانت عبادة، أو معاملة، أوجبنا عليه العمل بما يفتي فيه، فالعامي إمامه من يفتيه وليس له أن يتخير من المذاهب على هواه وما يريد.
جواب السؤال الثاني: ما دام زوّجها للعبد باختياره ورضاه فلا يسوغ له أن يطلقها منه، لكن لو طلقها العبد فإنها تستبرئ رحمها بالحيض، ثم لسيدها أن يتسراها بعد ذلك.
جواب السؤال الثالث: أهل السنة والجماعة لهم مذهب واحد وطريقة واحدة في أبواب العقائد، ومن خالفهم فهو من أهل البدع كالمعتزلة، والجهمية، والإباضية، والإمامية، والجعفرية، وغيرهم.
أما المذاهب الفقهية الإسلامية فالمعتبر منها:
المذهب الحنفي، المذهب المالكي،المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي ويلحق بها المذهب الظاهري، أما سائر مذاهب الرافضة، والإمامية، والزيدية، وغيرها فكلها خلافها غير معتبر في الفروع.