السؤال رقم (179) : حول العقيقة، وحكم من قال لزوجته (أنت عليّ حرام إذا فعلنا كذا وكذا) : 10 / 12 / 1429هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… جزاكم الله تعالى عنا كل خير وبارك فيكم وفي أعمالكم لدي سؤالان:
1- ما حكم من له أبناء وبنات لم يصلوا بعد سن البلوغ ولم يقم بتقديم العقيقة في صغرهم؟ هل يجوز تقديمها الآن؟
2- ما حكم من قال لزوجته ( أنتِ علىّ حرام إذا فعلنا كذا وكذا ) وبقيا يفعلان ما قال بسببه هذا الكلام ؟ هل هو طلاق ؟ وهل هناك كفارة يمين لذلك وما هي الكفارة بالضبط ؟ جزاكم الله تعالى كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
(1) فلا حرج على المسلم ألا يعق إذا لم يكن عنده استطاعة لقول الله تعالى [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا..](البقرة)، أما إذا كان مستطيعاً فقد قال بعض أهل العلم بوجوبها في حقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)(رواه أحمد والأربعة).
وإذا تأخر المسلم عن ذبح العقيقة فلا حرج عليه أن يقوم بذبحها وقت ما يتيسر له حتى ولو ذبحها بعد بلوغ الولد فلا بأس بذلك وتجزيء عنه.
(2) من قال لزوجته (أنتِ عليَّ حرام إذا فعلنا كذا وكذا)، وقاما بفعل ما أقسم عليه فهنا لا يخلو حاله:
فإن كان يقصد بقوله أنت عليَّ حرام طلاق أهله فهنا يقع الطلاق حسب نيته، وأما إن كان يقصد بذلك الحلف فقط فعليه أن يكفر عن يمينه لقوله تعالى [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ..](المائدة)، وأما إن كان يقصد تحريم زوجته عليه فيقع ذلك ظهاراً وعليه كفارة الظهار، لكن الذي يظهر من السؤال أن قصده المنع وبالتالي يكون يميناً فعليه كفارة اليمين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.