السؤال رقم (224) : حكم تدريس الرجل القرآن للفتيات . 22 / 12 / 1429
إنني أقوم بتدريس القران في منطقتنا لبعض الأخوات التي تتجاوز أعمارهن ما بين 11 إلى 16 سنة ولسن متزوجات وقد أشار إلي بعض الأخوة بعدم فعل ذلك لأنني لست متزوجا وذلك خوف منهم مني بخطر الوقوع في الفتنة بحكم أنني لست متزوجا وأبلغ من العمر 24 سنة كما أنه لا يوجد من يقوم بهذا العمل فأرجو منكم إعطاء جواب يخرجني من الحيرة في هذا الأمر.
الرد على الفتوى
فلا يجوز لك أخي الكريم تدريس هؤلاء الفتيات ما دمن في هذه السن إلا أن يكون تعليمهن من وراء حائل أو يكن متسترات مع وجود محرم لهن، أما ما سوى ذلك فلا يجوز لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم(ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)(رواه أحمد، والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب)، وجلوسك معهن فيه فتح لباب الفتنة حيث أنك ستنظر إليهن وينظرن إليك، وهذا من أشد أبواب الفتنة وهو مخالف لقوله تعالى[قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ..](النور).