السؤال رقم (3154) : إذا كان متزوجاً أربع وطلق إحداهن لا يتزوج أخرى حتى تخرج الرابعة من عدتها؟
يقال بأن المسلم إذا كان متزوجاً أربع وطلق إحداهن لا يتزوج أخرى حتى تخرج الرابعة من عدتها؛ لأنه في هذه الحالة شبه معتد ويتزعمون هذا القول المنتسبون إلى المالكية فهل هذا القول صحيح؟
الرد على الفتوى
لا يخلو الحال من أمرين: إما أن تكون هذه المرأة مطلقة طلاقاً رجعيًّا فهنا لا يحل له أن يتزوج؛ لأنها امرأته، يجوز له أن يدخل عليها، وأن يعاشرها ما لم تنتهي عدتها. وإما أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً فهذا محل نظر عند أهل العلم:
منهم من يقول: له أن يتزوج؛ لأنها وإن كانت معتدة منه إلا أنها لا تعتبر زوجة له، ولا يحل له أن يعيدها إلى عصمته، ولا يحل له كذلك أن يدخل عليها، ولا ترثه لو مات، ولا تحاد عليه.