السؤال رقم (3162) : حكم قول الرجل لنفسه بصوت مسموع (رغم أنه مرض طلق زوجته)
ما حكم قول الرجل لنفسه بصوت مسموع (رغم أنه مرض طلق زوجته) هل تطلق الزوجة بهذه العبارة التي بين القوسين؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه العبارة ليست من كنايات الطلاق التي توقعه، إنما هي عبارة مبهمة ليست واضحة، فإن قال زوجتي طالق، أو هي طالق، أو غير ذلك من العبارات وقع الطلاق، أما غير ذلك فلا يقع، وما قاله هذا الشخص إنما هو من خطرات النفس ووساوس الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله تعالى من ذلك، وأن ينتهي عن التفكير فيها كي يسلم زواجه من المكدرات والمنغصات،وليعالج أموره مع زوجته بالحكمة والصبر.وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،وصلى الله وسلم على نبينا محمد.