السؤال رقم (3158) : حكم معاشرة الزوجة وهي حائض
بسم الله الرحمن الرحيم .. ما الحكم الفقهي في حالة ما إذا قام إما بالخطأ أو النسيان أو الجهل بالحكم الفقهي بالمعاشرة الزوجية أثناء فترة الحيض؟ وهل يلزم الزوجة الغسل بعد ذلك وهى لا تزال في فترة الحيض؟ ولكم وافر الشكر.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أنه من أتى زوجته وهي حائض فقد ارتكب فعلاً محرماً يجب عليه التوبة منه، وعليه أيضاً إخراج دينار أو نصفه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (يتصدق بدينار أو نصفه)(رواه أحمد والترمذي وأبو داود)، والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروباً كان أو غيره، أو قيمته من الفضة، وهي تختلف حسب سعر الذهب والفضة، وقد ظهر لي أن الدينار زنته (5و3) جرام من الذهب، فعلى من وقع في ذلك أن يسأل عن سعر جرام الذهب ثم يضربه في (5و3) ، وقد حسبناها قبل فترة حينما كان سعر جرام الذهب (80 ريالاً) فكان الدينار يساوي (280) ريالاً، وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الجماع في الحيض، ولا يلزم هذه المرأة الغسل من الجماع ما دامت في فترة الحيض، لكن الأولى أن تغتسل لأنها قد تحتاج لقراءة القرآن وهي ممنوعة منه حال الجنابة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.