السؤال رقم (3156) : حكم عقد زواج النصراني الذي أسلم من زوجته النصرانية
رجل مسيحي متزوج من مسيحية وأسلم الرجل وعرض الإسلام على الزوجة ولم تقبل هل يحق له الحياة معها ومعاشرتها بعقد الزواج الكنسي أم يجب عقد زواج جديد حسب الشريعة الإسلامية؟ وشكرا.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا أسلم النصراني وامتنعت زوجته عن الإسلام فيجوز للزوج الاستمرار معها بنفس العقد القديم، لأن الأصل في زواج المسلم من الكتابية المحصنة الجواز، ولا يؤمران بتجديد العقد، بل يقران عليه في حال كفرهما، لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحداً منهم بتجديد عقده.
وعليه أن يجتهد في دعوة زوجته إلى الإسلام، وأن يحسن إليها، وأن يعاملها معاملة كريمة، ويبين لها محاسن دين الإسلام، وأنه الدين الحق الكامل من كل الوجوه، ومع المعاملة الحسنة والاستمرار في الدعوة لن تتأخر زوجته عن الإسلام ـ بمشيئة الله تعالى ـ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.