السؤال رقم (3217) : العدل بين الزوجتين
بسم الله الرحمن الرحيم ما رأي الدين والشرع في حالة أن الرجل متزوج من زوجتين وله أطفال من كلا منهما غير أنه يقضي عند الأولى أكثر من الثانية مثل النهار كله عندها ثم يجيء للثانية بالليل فقط وأيضا يعطي المصروف الأخرى أكثر من الثانية حتى في تغيير ملابسه واستحمامه وحتى في رجوع من العمل وقت الغذاء والعشاء وكل شيء عند الأخرى فقط وماذا على الزوجة في هذه الحالة أن تفعل حيث أنها تنصحه وتقول أتقى الله يا رجل وأعدل يقول أنا أعرف الحق وما أريد أحد يعلمني مع أنه ظالم في ذلك الأمر وهو رجل مقتدر وعنده أموال وخير كثير وزوجتيه الثانية طيبة وتعامله كل ما يرضييه لوجه الله وتحبه هذه مشكلة وأريد لها الحل تعبت لدرجة أنني أبكي من القهر أرجو منك الأفتاء في هذه المشكلة وكان الله في العون.
الرد على الفتوى
الواجب على من تزوج بأكثر من امرأةٍ _ العدل بينهما في المبيت، والنفقة، والسكنى، وأما ميل القلب، وما يتبعه فلا سلطان له عليه، وربنا _جل وعلا_ يقول(فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) [النساء: 3_5]، وقال صلى الله عليه وسلم: “اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك” رواه أبو داود.
وإذا قسم الرجل بين زوجاته فيما يستطيع فإنه لا يؤاخذ فيما لا يستطيع، أما موضوع النفقة فيجب العدل فيه بكل حال، لكن ليس معنى ذلك أن يحضر لكل واحدةٍ نفس الأكل، بل عليه أن يعطي كل واحدةٍ حاجتها من الأكل والملبس وغيره، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل” رواه أبو داود.
أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينك على أداء حقوق زوجك، وأن يشرح صدره للعدل بينكما، وأن يسعدكما في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.