السؤال رقم (3232) : أنا أرتدي الحجاب و في بلادي هو ممنوع فماذا أفعل؟
أنا أرتدي الحجاب و في بلادي هو ممنوع فماذا أفعل؟
الرد على الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الله _تعالى_ من رحمته بعباده أن أباح لهم عند الضرورة ما لا يحل لهم، فقال: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: 173]، وهذه قاعدةٌ قد أخذها العلماء بناءً على هذه الآية وغيرها، وهي: (أن الضرورات تبيح المحظورات)، ومعلومٌ أن المسلم مأمورٌ بأشياء من جهة الشرع يلزمه أن يقوم بها، فالمرأة مأمورةٌ بالحجاب الشرعي الساتر لجميع بدنها، ولكن إن كانت هناك ضرورة، كأن تُمنع من لبس حجابها، وسيكون هناك ضررٌ واقع عليها إن خالفت ذلك _ فلا حرج عليها إن شاء الله؛ لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وقوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16] فالضرورة تبيح لها المحظور بقدر حالتها.
حفظ الله نسائنا، ونساء المسلمين من كيد الأعداء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فإن الله _تعالى_ من رحمته بعباده أن أباح لهم عند الضرورة ما لا يحل لهم، فقال: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: 173]، وهذه قاعدةٌ قد أخذها العلماء بناءً على هذه الآية وغيرها، وهي: (أن الضرورات تبيح المحظورات)، ومعلومٌ أن المسلم مأمورٌ بأشياء من جهة الشرع يلزمه أن يقوم بها، فالمرأة مأمورةٌ بالحجاب الشرعي الساتر لجميع بدنها، ولكن إن كانت هناك ضرورة، كأن تُمنع من لبس حجابها، وسيكون هناك ضررٌ واقع عليها إن خالفت ذلك _ فلا حرج عليها إن شاء الله؛ لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وقوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16] فالضرورة تبيح لها المحظور بقدر حالتها.
حفظ الله نسائنا، ونساء المسلمين من كيد الأعداء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.