السؤال رقم (3231) : سأقوم بفصل جزء من بيت والدي المتوفى للسكن به مؤقتا دون تسجيله باسمي مع العلم أن لي إخوان قصر فهل يوجد حرمة في ذلك؟
السؤال:
أنا شاب توفى والدي من زمن ليس ببعيد وأنا شارفت على الزواج وأوضاعي المادية لا تسمح ببناء بيت .. ولكني سوف أقوم بفصل جزء من بيتنا للسكن به مؤقتا دون تسجيله بأسمي مع العلم أن لي إخوان قصر فهل يوجد حرمة في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً
الرد على الفتوى
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالأولى لك أيها الأخ الكريم أن تقوم بتقسيم ميراث الوالد، والحصول على حقك الشرعي الذي حدده الله لك، وإن كان في ذلك صعوبة؛ لوجود إخوانك القصَّر في هذا البيت، وليس لهم مكانٌ آخر يعيشون فيه فالأولى لك إن أردت فصل جزءٍ من البيت؛ للبقاء فيه إذا تزوجت أن تستأذنهم في ذلك؛ لأن ذلك حقٌ من حقوقهم الشرعية، وعليك أن تحرص على حقوق إخوانك القصَّر؛ لأنها أمانةٌ سوف تحاسب عليها بين يدي الله _تعالى_.
فإذا أذنوا لك بفصل جزءٍ من البيت؛ لتتزوج به _ فلا حرج عليك أن تنتفع به مؤقتاً شريطة أن يبقى باسمهم؛ لأنه حقٌّ لهم، وإن لم يأذنوا لك في ذلك _ فعليك أن تقسم الميراث، وتأخذ حقك لتشتري به سكناً آخر لك، واحرص على أن تكون المصلحة في هذا التقسيم لإخوانك القصَّر.
وفقك الله لكل خيرٍ، ويسر لك أمر زواجك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.