السؤال رقم (3251) : حكم تشقير الحواجب. وهل يجوز إزالة العبسة؟

السؤال:
هل يجوز تشقير الحواجب بدلا من النمص؟ وهل يجوز إزالة العبسة؟ العبسه _ ما بين الحاجبين شكراً

الرد على الفتوى

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالتشقير مما اختلف فيه أهل العلم، والذي أراه أنه ينبغي تركه؛ لئلا تقع فاعلته في الحديث الوارد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”أنه لعن النامصة والمتنمصة\” [صححه الألباني في غاية المرام برقم 95] وقد تكون الأصباغ المستعملة مانعة من وصول الماء إلى البشرة والشعر، وهذا يمنع صحة الطهارة علاوة على ما في التشقير من التشبه المذموم، والتشقير لا يدخل في الإجراءات المتخذة الخاصة بالنمص، ولا يجوز إزالة ما بين الحاجبين أيضاً؛ لأنه داخل في حديث النهي عن النمص.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.