السؤال رقم (3444) : هل أطلب الطلاق من زوجي بعد استخارتي ؟

السلام عليكم.. جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه فلقد استفدت من الموقع وإليكم أسئلتي:
1- إذا صارت المرأة تكره بعض صفات زوجها ككثرة الغضب ثم استشارت فقيل لها لا تطلبي الخلع ثم استخارت ورجحت البقاء معه ثم وهي تقرأ مرت عليها آية. وقرأت تفسيرها { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ } (229) فصارت تحدثها نفسها بطلب الخلع فهل تستخير ثانية أم تكفي الاستخارة الأولى؟
2- هل عصيان الزوج من الكبائر؟ وهل يجب عليَّ طاعته في تصرفي بمالي ؟
3- هل واجب عليَّ أن أعتمر إذا ذهبت لمكة؟
4- عندنا حاضنة أطفال في المدرسة نصرانية فإذا جئت أسلم على زميلاتي أسلم عليها معهم هل يجوز لي ذلك؟
5- ما حكم لبس عباءة الكتف عند النساء؟ ثم إذا أرادت المرأة الخروج لبست العباءة على الرأس؟ مثلا في المدرسة أو الأماكن العامة بحيث تأتي المرأة بلبس البيت.
6- كثرة الأسئلة المنهي عنها هل المقصود بها في وقت نزول الوحي فقط ؟
7- إذا كنت أرى أني أثقل على بعض أهل زوجي بزيارتي لهم.. فهل من الإحسان لهم أن اكتفي بوصلهم بالهدايا وتبليغ زوجي بأن يوصل سلامي لهم؟ وهل هذا جائز لي؟ علماً أن زوجي قد أعطاني الحرية بزيارتهم .
8- هل إذا ترك الشخص الذنب لأجل سعادة الدنيا والآخرة هل يكون بغير إخلاص؟ ولغرض دنيوي؟
9- أخاف حكمت على أحد بشيء بنفاق بيني وبين نفسي.
10- هل يذهب جميع أجري إذا دخل في نيتي شيء أو يذهب بعض الأجر ؟..مثلا أطبخ لزوجي طاعة لله وأريد أن تزيد محبته لي.
ملاحظة إذا كان بالإمكان ترسلون لي أجوبة آخر أسئلة أرسلتها لكم ..لأنها لم تصلني.
السائلة : أسماء

الرد على الفتوى

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: جعل الله سبحانه الزواج سببا للسكينة والمودة والسعادة ، وامتنّ على عباده بذلك فقال:(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 . فإذا لم يحصل التوافق بين الزوجين ، ولم تجد المرأة راحة ولا سعادة مع زوجها ، فلتبحث عن الأسباب والعلاج ، فربما كان التقصير من جهتها ، وربما كان هناك أمر يمكن علاجه. وإذا تحاور الزوجان وبحثا المشكلة معا ، كان هذا أدعى للوصول إلى حل.
وليس للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد حدوث مشكلة بينها وبين زوجها ، أو طلب الزواج ممن تراه أفضل منه ، فإن الأصل تحريم طلب الطلاق ؛ لما لقوله صلى الله عليه وسلم:( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانياً : إذا عصت المرأة زوجها فإنها تأثم إثما كبيراً لمخالفتها لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها ورغبها في ذلك أعظم ترغيب. وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة. منها ما في الترمذي من حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها” .
ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الألباني من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه” .
ومنها أيضاً : ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح” إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.
ولا يخفى أن على الرجل أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها فالله سبحانه وتعالى يقول: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228]. وإذا قام كل من الزوجين بحق الآخر وامتثل أمر الله فيه عاشا حياة طيبة.
أما بخصوص مالك الخاص فلا يشترط له إذن الزوج ولا علمه به، وليس له المنع منه .
لكن هاهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الزوج إذا أذن لزوجته للخروج للعمل بشرط أن تنفق من راتبها على بعض مستحقات المعيشة مقابل تنازله عن حقه في بقائها في بيت الزوجية، فإن هذا الشرط صحيح، والمسلمون عند شروطهم..
ولذلك على هذه الزوجة إذا كان قد شرط عليها زوجها مقابل العمل شيئا أن توفي به.
ثالثاً : أما عن سؤالك : هل واجب علي أن أعتمر إذا ذهبت لمكة؟.
اختلف العلماء في حكم دخول (الآفاقي) وهو من يأتي من خارج المواقيت إلى الحرم إذا لم يرد الحج أو العمرة على قولين:
فالجمهور يرون وجوب الإحرام بحج أو عمرة لكل من سيدخل الحرم ممن يأتي من خارج المواقيت.
واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: “ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام” رواه البيهقي وجود إسناده ابن حجرفي التلخيص.
وذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الإحرام مستحب وليس بواجب لمن سيدخل مكة، ولا يُلزم من أراد دخول مكة من أهل الآفاق بالإحرام إلا إن أراد الحج أو العمرة ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة” رواه البخاري مسلم.
فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) يدل على أن وجوب الإحرام في المواقيت خاص بمن أراد الحج والعمرة دون غيره.
رابعاً : أما سؤالك عن الحاضنة النصرانية وحكم السلام عليها فنقول : يجوز إلقاء السلام عليها مع مجموعة من المسلمين وتقصدين بذلك المسلمين ففي صححي البخاري ومسلم: “أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم”. فتقولين مثلاً (السلام عليكن) وتقصدين بذلك أخواتك المسلمات.
أما أنك تخصينها وحدها بالسلام فتقولين (السلام عليك يا فلانه) تقصدينها فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقول النبي – صلى الله عليه وسلم : ” لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه”. رواه مسلم
خامساً : ماحكم لبس عباءة الكتف عند النساء ثم إذا أرادت المرأة الخروج لبست العباءة على الرأس ؟
نقول يشترط في عباءة المرأة شروط هي :
أولاً :أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .
وبناءً عليه لا يجوز لبس هذه العباءة حتى بين النساء لأنها فقدت شرطاً من شروطها وهو أنها تلبس على الكتف وفي ذلك تشبه بالرجال ، حيث أن هذا الفعل هو من فعلهم لا من فعل النساء .
سادساً : أما سؤالك عن كثرة الاسئلة المنهي عنها هل المقصود بها في وقت نزول الوحي فقط ؟
فالجواب : أن النهي الوارد في سورة المائدة في قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) المائدة/ 101 خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو وقت نزول الوحي الذي يمكن أن تتجدد الأحكام فيه أو تتغير, دون ما بعده من الأزمنة، فلا يكون هذا مانعا من طلب العلم الشرعي، وتعلم الإنسان ما ينفعه ، أو يحتاج إليه في أمر معاشه ومعاده .
سابعاً : أما عن زيارتك لأهل زوجك فنقول : ينبغي للزوجة أن تحسن إلى أهل زوجها ، فذلك من إحسانها إلى زوجها ، وإكرامها له ، وتتأكد زيارتها لهم إذا كان ذلك بطلب من الزوج ، مع عدم حصول ضرر على الزوجة .
فإذا كانت ترى أنها تثقل على بعض أهل زوجها بزيارتها لهم فيكفيها وصلهم بالهدايا وتبليغ زوجها بأن يوصل سلامها لهم. ويمكنها أن تتفق مع زوجها أن تزورهم على فترات متباعدة ، حتى لا يشعر أهله أنها لا تحبهم ولا تريد مجالستهم .
ثامناً : إذا ترك الإنسان فعل المعصية ، فلا يخلو تركه لها من أحوال :
الحال الأولى : أن يترك المعصية خوفا من الله ، فهذا مأجور على تركه لتلك المعصية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : ( … وَإِنْ تَرَكَهَا – أي : السيئة – مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً … ) رواه البخاري.
الحال الثانية : أن يترك المعصية مراءاةً للناس وطلباً لمدحهم ، فهذا غير مأجور على تركه ، بل قد يأثم على ذلك ؛ لأن ترك المعصية عبادة ، والعبادة لا تكون إلا لله .
الحال الثالثة : أن يترك المعصية حياء من الناس ، فهذا لا إثم عليه ، لكن قد يثاب على الترك إذا صاحب ذلك مقصد شرعي مما يحبه الله تعالى ، كأن يترك المعصية خشية أن يُقدح في الدعاة وأهل الدين .
الحال الرابعة : أن يترك المعصية رغبة عنها ، وليس تركه لها خوفاً من الله أو لأجل أحد من خلقه ، فهذا لا يؤجر ولا يأثم .
تاسعاً : قولك : أخاف حكمت على أحد بشيء بنفاق بيني وبين نفسي.
أقول : من رحمة الله تعالى أنه لا يحاسب العبد على الوساوس والخواطر ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) رواه البخاري ومسلم.
فإذا حدث الإنسان نفسه كأن يرمي أحداً بالكفر أو بالنفاق أو بالمعصية ، لم يؤاخذ على ذلك ، لكن بشرط ألا ينطق ذلك بلسانه ، أو يعمل بمقتضاه بجوارحه .
عاشراً : لا يذهب أجر المرأة إذا دخل في نيتها أن تؤدي عمل بيتها طاعة لله وطلباً في زيادة محبة الزوج لها فطاعة المرأة لزوجها هي طاعة لله أولًا ثم طاعة لزوجها المخلوق ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى.