السؤال رقم (4318) : كم عدة المرأة التي خلعت زوجها ؟
نص الفتوى : أختي خالعت زوجها وحكم القاضي بالخلع على أن يعود نصف المهر للزوج لما حصل للزوجة من ضرب وسوء عشرة…سؤالي ….كم عدة الخلع…هل هي ثلاث حيضات أم حيضة واحدة وهل عليها شيء اذا التزمت بحيضة واحدة فقط؟ومتى تبدأ عدة الخلع؟ وهل يحق للزوجة قضاء العدة في بيت والدها؟ وهل يحق لها ايضا أن تخرج من بيت والدها للسفر وغيره وقت العدة؟ وأصدر القاضي حكم الخلع وهي حائض وأخبرها بأنه بدأت عدتها ..هل تحسب حيضتها وقت حكم القاضي من ضمن حيضات العدة؟…..وجزاكم الله الخير
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: اختلف العلماء في قدر عدة الخلع؛ فجمهور العلماء على أن عدة الخلع، كعدة الطلاق: ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر.
وذهب بعض أهل العلم: إلى أن عدة المختلعة حيضة واحدة، وهو مروي عن بعض السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وشيخنا ابن عثيمين وهو الصحيح، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما -: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي وأبو داود النسائي.
ثانياً: العدة تبدأ من وقت مخالعة الزوج لها، ولو كان قد هجرها أو فارقها من قبل مدة طويلة، لأن الأحكام تناط بأسبابها.
ثالثاً: يجوز لها أن تعتد في بيت زوجها الذي خالعها، بشرط أن لا يخلو بها، ويجوز لها أن تعتد في مكان آخر مأمون.
رابعاً: يجوز للمرأة المختلعة على عوض الخروج من بيت والدها للسفر وغيره وقت العدة ولو بغير إذن زوجها السابق؛ لزوال الزوجية.
خامساً: لا بد من أن تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر وتغتسل وبذلك تنقضي عدتها؛ لأن الحيضة التي وقع الخلع فيها حيضة غير كاملة، والعدة إنما يكون بحيضة كاملة.
وعلى كل حال الواجب مراعاة ما يلزم به القضاء الشرعي في بلدك ، في مثل هذه المسائل الخلافية .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.