السؤال رقم (181) : حكم اللجوء للأحكام القبلية والعرفية في الخلافات القبلية؟ : 8 / 10 / 1429
السؤال رقم (181) : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.. فضيلة الشيخ .. ما حكم اللجوء للأحكام القبلية والعرفية في الخلافات القبلية بالتفصيل؟ وفقكم الله وبارك فيكم.
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجب على المسلمين التحاكم إلى شريعة الله تعالى لا إلى الأحكام القبلية أو العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وعلى من يقوم بالإصلاح بين الناس ألا يتحاكموا إلى مثل هذه الأحكام، بل يجب عليهم أن يتحاكموا إلى شريعة الإسلام، قال تعالى [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً](المائدة)، وقال تعالى [أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ](المائدة)، وقال تعالى [إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ](النور).
وعلى ذلك فلا يحل لمشائخ القبائل أو غيرهم ممن يقومون بالصلح بين الناس الحكم بينهم بما تمليه الأعراف والمبادىء القبلية إذا كانت تخالف الشرع،والواجب عليهم إرشادهم إلى المسؤولين عن ذلك من القضاة وغيرهم الذين وضعهم ولاة الأمر للفصل بين الناس. ويجب الحذر من الاستسلام لتلك الأعراف المخالفة للشرع، ومن ألزم بشيء من ذلك أو طلب منه ذلك فعليه أن يرفض ولا يستجيب لما طلب منه، بل عليه أن يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة عن تلك الخصومات والقضايا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.